جميع الفتاوى

اللهم اغفر لي ولأخي وللحاضرين، اخي نحن اخذنا العهد على بعضنا أن الناجي منا ياخذ بيد اخيه يوم القيامة، الله من كرمه وجوده يسأل يوم القيامة عن صحبة ساعة، كنت صاحب فلان أين هو؟ .
معنى الحب في الله تعالى يختلف عن معاني الحب الأخرى وأشكاله؛ فالحب في الله تعالى يعني أن يُحبّ الإنسان أخيه الإنسان لصلاحه وتقواه وعلاقته بالله تعالى، ولا يحب بسبب مادي من جمال أو مال أو غير ذلك، فكل حب بُني على شيء زائل قد يعتريه النقص ويكون مؤقتاً بوجود سبب الحب وداعيه، بينما يكون الحب في الله تعالى حبّاً صادقاً دائماً لا يتغيّر إلّا في حالة واحدة وهي تغير أخلاق الحبيب. الحبّ في الله تعالى ينبغي أن يكون معتدلاً؛ بمعنى أن لا يحب المرء أخاه حبّاً يشغل قلبه وجوارحه بحيث ينشغل عن ذكر الله تعالى، بل الأصل أن يكون هذا الحب طريقاً للحب الأكبر وهو حب الخالق جل وعلا، فمن أحبّ إنساناً في الله تعالى من السنة أن يلتقي به وأن يقول له إني أحبك في الله، فهذا التصريح من شأنه أن يحدث الأثر العجيب في علاقات المسلمين، وعلى من سمع هذا القول من أخيه أن يرد عليه بالقول، أحبك الله الذي أحببتني فيه. فضائل الحب في الله وثماره ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الشريفة فضل الحب في الله، ومن فضائله وثماره أنّه إذا كان في قلب المسلم حقيقة استشعر حلاوة الإيمان ولذته:
عن سيدنا أنس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار» . متفق عليه.
وعن سيدنا أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله - عز وجل -، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة، فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه» . متفق عليه.
 وقد أورد بعضهم الخصال التي توجب إظلال الله لأصحابها، فبلغها تسعة وثمانين، منها الجهاد، وإنظار المعسر، والصبر، وحسن الخلق، وكفالة اليتيم، والصدق، والنصح، وترك الزنا، والحلم، وحفظ القرآن، وعيادة المرضى، وإشباع جائع، وصلة الرحم، ومحيي سنة للنبي - صلى الله عليه وسلم - وبناء مسجد، ومعلم دين.
وعن سيدنا أبي هريرة - رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي» . رواه مسلم.
فسؤال الله تعالى عن المتحابين مع علمه بمكانهم، لينادي بفضلهم في ذلك الموقف.
وعن سيدنا أبي هريرة - رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم» . رواه مسلم.
وعن سيدنا أبي هريرة - رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكا ... » وذكر الحديث إلى قوله: «إن الله قد أحبك كما أحببته فيه» . رواه مسلم.

هناك قاعدة الفقهية تقول:
(إذا تعارض مفسدتان رُوعي أعظمُهما ضررًا بارتكاب أخفهما.)
أي  أن الأمر إذا دار بين ضررين أحدهما أشد من الآخر، فيحمل بأيتهما شاء، وإن اختلفا يختار أهونهما؛ لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة، ولا ضرورة في حق الزيادة؛ لأن الضرورة تتقدر بقدرها.
 
وهذه القاعدة المذكورة، وكذلك قاعدة: "إذا اجتمع الضرران أسقط الأكبر للأصغر"، و"الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف"، و"يختار أخفَّ الضررين"، و"يختار أهونَ الشرين" - متحدة المعنى، ليس بينها فرق إلا في صياغة القاعدة.
 
يقول سيدنا أنس، إن أعرابيًّا بال في المسجد، فوثب إليه بعض القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تُزْرِموه، ثم دعا بدَلْوٍ من ماء، فصُبَّ عليه).
مثلا:
1 - رجل عليه جرح، لو سجد سال عليه الجرح، وإن لم يسجد لم يسِلْ؛ فإنه يومئ إيماءً، لا يسجد؛ لأن الصلاة مع الحدث أشد، ولأن السجدة تتغير إلى بدل، ولا يوجد للطهارة بدل في الصلاة؛ لأن ترك السجدة جائزة للمريض، أما الطهارة فلا يجوز تركها لهذا المريض.
 
2 - شيخ لا يقدِر على القراءة قائمًا، ويستطيع القراءة قاعدًا فيقعد؛ لأن القعود في النفل جائز.
3- هذا السائل وقع بالغلمة اي شدة الشهوة، فإما ان يزني وإما ان يفرغ شهوته بيده ، فيرتكب الضرر الاخف وهو الاستمناء.
لكن مع التحفظ الشديد لهذا الحكم لابد من الإشارة الى ان استعمال هذه الطريقة مدمرة لجسد الانسان : عينيه وساقيه. اي قوته البصرية والجسدية ، 
يقول الإمام مالك بن انس
عنه إنه: هو نور عينيك، ومخ ساقيك، (وذكر ابن الجوزي في ملتقط المنافع).
المني خلاصة الدم فلاتهدره بالحرام.اضبط نفسك الإيمانية ، وحافظ على التقوى يأتيك ذلك بالمنام بما يسمى بالاحتلام ، تفرغ شهوتك بدون إثم ولا حرام.اسمع وانت انسان تؤمن بالقرآن :  (... وَمَن یَتَّقِ ٱللَّهَ یَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجࣰا ۝  وَیَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَیۡثُ لَا یَحۡتَسِبُۚ وَمَن یَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسۡبُهُۥۤۚ ..)
[سورة الطلاق 2 - 3].
 

عند السادة الشافعية رضي الله عنهم يتأثر الماء ويصبح مستعملا لأنه دون القلتين( أي دون ١٩٠ لترا) فهذا يمد يده إلى الماء مغترفا غرفة ماء بنية الاغتراف أي أخذ الماء وليس الغسل أو الوضوء فيغسل يديه بنية برفع الجنابة فتطهران ، ثم يبدأ يغترف من الماء القليل لغسل وجهه وباقي بدنه فيتطهر من الجنابة هذه الطريقة مذكورة عند السادة الشافعية حتى لا يعد الماء مستعملا ولا يصح استعماله في الطهارة.

اولا اسناد هذه الرواية صحيح ١٠٠%: 
  الرواية عن سيدنا عثمان بن عفان- رضي الله عنه- أنه قرأ القرآن ليلة في ركعة لم يصل غيرها، ذكرها غير واحد من أهل العلم.
  وقال الحافظ ابن حجر في الفتح:  ففي كتاب محمد بن نصر وغيره، بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد أن عثمان قرأ القرآن ليلة في ركعة لم يصل غيرها.
وليس هو فقط بل هناك غيره ، وسيدنا الإمام  الشافعي- رحمه الله- ختم القرآن ستين ختمة في رمضان، وهذا  مستفيض في كتب التراجم وغيرها.
تعال معي للحساب:
القرآن ٣٠ جزء ، يستغرق كل جزء من الحافظ ٧ دقائق × ٣٠ = ٢١٠ دقائق = ٣،٥ ساعة.
واذا كان مرتلا يستغرق أكثر بقليل...وهذا ماأعتقده بتلميذ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.كان شهودهم لله عظيما ، 
 من العشاء الى الفجر..فثبت انه أمر ممكن سواء من ناحية الرواية ام العقل...
 

العدة اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، وللتعبد، أو لتفَجُّعِها على زوجها، وتجب العدة على المرأة بالفرقة بين الزوجين بعد الدخول بسبب الطلاق أو الموت أو الفسخ أو اللعان، كما تجب بالموت قبل الدخول وبعد عقد النكاح الصحيح.
وقد ذهب الفقهاء إلى أنه يجب على المعتدة من طلاق أو فسخ أو موت ملازمة السكن في العدة، فلا تخرج منه إلا لحاجة ضرورية أو لعذر قهري، فإن خرجت لغير ذلك أثمت، وللزوج في حال الطلاق أو الفسخ منعُها، ولا يجوز للزوج أو ورثته إخراجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة، وإلا أثموا بذلك؛ لإضافة البيوت إليهن في قوله تعالى: " لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ" [ الطلاق:1]، وقوله تعالى: " لَا تُخْرِجُوهُنَّ" يقتضي أن يكون حقًا على الأزواج، وقوله تعالى: " وَلَا يَخْرُجْنَ" يقتضي أنه حق على الزوجات لله تعالى ولأزواجهن، فالعدة حق الله تعالى، والحق الذي لله تعالى لا يسقط بالتراضي، لعدم قابليته للإسقاط، وهذا هو الأصل، إلا للأعذار القهرية وقضاء الحاجات الضرورية فبذلك تخضع لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات.
يقول الإمام عبد الله بن محمود الموصلي صاحب الاختيار الحنفي - رحمه الله-: ولا تخرج المبتوته من بيتها ليلًا ولا نهارًا؛ لقوله تعالى: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن﴾ [الطلاق: 1]، 
ولأن نفقتها واجبة على الزوج فلا حاجة لها إلى الخروج كالزوجة، ... والمعتدة عن وفاة تخرج نهارًا وبعض الليل وتبيت في منزلها؛ لأنه لا نفقة لها فتضطر إلى الخروج لإصلاح معاشها وربما امتد ذلك إلى الليل. [ الاختيار لتعليل المختار (3/ 178]
وبالتالي فإنه لا يجوز للمعتدة الخروج من البيت ليلًا ولا نهارًا إلا عند الضرورة وقضاء حوائجها، وإذا كان خروج المعتدة لا يجوز إلا لضرورة، فمن باب أولى لا يجوز سفرها إلا لضرورة مُلحة.
فلاتخرج المعتدة من بيتها الت لحاجة او ضرورة: الحاجة تحضر قوت يومها من أقرب لحام و اقرب خضري ،واقرب ..اذا كان عندها من لايخدمها ، أما اذا كفاها اولادها او احد من ارحامها فليس لها ان تخرج ، هذا حكم الله في المسألة،
واما الضرورة فذهابها للطبيب او لحرق البيت او لخوف على دينها فلكل حكم.وهذا الكلام فيه شبه اتفاق بين المذاهب.

وليس للأب الحق في التدخل في كل صغيرة وكبيرة من حياة ابنه، فهذا مما يوقع في الحرج، وقد ذكر أهل العلم أنه لا حضانة على البالغ، وأن له الانفراد بالسكن حيث شاء. وذكروا أيضا أنه لا يجب على الابن طاعة والديه في كل ما يأمران به، بل قيدوا ذلك بما فيه مصلحة للوالدين ولا ضرر فيه على الولد،  فهذا كله مما يفيد أنه ليس للأب السلطة المطلقة على ابنه، بل له شخصيته المستقلة، ويطيع والديه فيما تجب فيه طاعتهما
لكن هذه الشعبة الإيمانية العظيمة لم يشرعها الله إلا تعظيمًا للحق وصلاحًا للنفوس وهداية للمجتمعات، فإذا رأيناها أمامنا قد أصبحت هدرًا للحق وعذابا للنفس وفتنة للمجتمعات، وجب أن نوقن أن ذلك ما كان ليكون قط إلا وهناك خطأ في فهمها أو خلل في ممارستها.
حث الشريعة على بر الأب المشرك قضية: نوظفها في بيان عظم حق الوالدين مهما بلغ باطلهما، ونوظفها في منع إلحاق الأذى بالأهل إلا دفاعًا عن النفس.
إن بر الوالدين ليس مطلقًا بلا ضابط هكذا، وليس ضابطه كما يظن بعض الناس أنها الطاعة المطلقة في غير معصية، حتى ولو كان هذا فيما فيه ضر وأذى للإنسان، وحتى لو كان هذا من أب أحمق أو أم مضيعة للدين لا تبني عملها عليه، كل ذلك فساد ليس مقصودًا للشرع أن يفرض الطاعة فيه.
ويمكننا ترتيب قواعد الفهم الصحيح والممارسة المنضبطة لهذه الشعبة الإيمانية عبر النقاط التالية:
أولًا: إن الشريعة تفترض فيمن تطلب تعظيم حقه من الوالدين أنه أيضًا يُعظم شرع الله فيما يمارسه مع أبنائه إن كان مؤمنًا، فلا يأمرهم بمعصية، وأيضًا يراعي مصالحهم فلا يتعسف في استعمال حقه، والتعسف في استعمال الحق هو استعمال الحق المشروع على وجه غير مشروع فيه تضييع للدين أو إهدار لمقتضى المصلحة والخير.
ثانيًا: لا يختلف هذا في حالة كون الأب كافرًا؛ فإن الشريعة تفترض فيه أنه يراعي كليات الأخلاق والمصالح ويحترم خصوصية دين ولده، أما أن الشريعة تُطلق القول ببر أب مضيع للدين أو فاسد الأخلاق لا يراعي مصالح أبنائه ويحترم دينهم، فهذا كذب على الشرع؛ لأجل ذلك أت كل قضايا الطاعة مقيدة بأنها طاعة بالمعروف ومصاحبة بالمعروف، وليس المعروف هنا هو فقط الخلو من المعصية بالمعنى المباشر بل معها الخلو من كل ما فيه ضرر وأذى ودلالة على التعسف وإن لم تكن تفاصيل جزئياته منفردة تعد معصية.
العقوق المتفق عليه ترك طاعتهم فيما فيه مصلحة دينية أو دنيوية لهما ولا ضرر فيه عليك أو فيه ضرر محدود أقل من تلك المصلحة، أما إن كان فيه ضرر أكبر فتركه ليس عقوقا.
إن حث الشريعة على بر الأب المشرك قضية: نوظفها في بيان عظم حق الوالدين مهما بلغ باطلهما، ونوظفها في منع إلحاق الأذى بالأهل إلا دفاعًا عن النفس كما في حالات التحرش والاغتصاب، 
 لكن لا يمكن الاستدلال بها على طاعة الأب المجرم المتجني المتعسف في استعمال حقه؛ لأن الشرك متعلق بحق الله عز وجل لا يستلزم أن يكون هذا المشرك المأمور ببره مضيعا لحقوق الناس بل قد يكون عادلا منصفًا، بل الآية في الحقيقة دليل لنا على ما نقرره هنا، فإن نص الوحي يقول إن الأب المشرك إن جاهدك على أن تشرك فلا تطعه، والواقع أن من نفس جنسها أنه إن جاهداك على تضييع حقوقك وهدر إنسانيتك، فلا تطعه؛ فإن الله لا يحب الظلم ولا يرضاه، بل الباب متاح لك في ألا تطيع في هدر حقوقك ما دمت لا تعتدي ظلمًا وإيذاء.
ثالثًا: إن اجتهاد الفقهاء واختلافهم في وضع ضابط للعقوق يدلنا دلالة ظاهرة على أنهم لم يفهموا هذا الإطلاق العامي الذي يشيع على ألسنة بعض الوعاظ والمتكلمين بغير علم، وليس هنا مجال عرض تفاصيل اجتهاداتهم، لكني أذكر هنا أن أول قدر متفق عليه في هذا الموضوع هو أن إلحاق الأذى والضرر بالوالدين بغير حق هو أول درجات العقوق المتفق عليها، بداية من قول أف وانتهاء بالاعتداءات البدنية، كل ذلك عقوق محرم وكبيرة من الكبائر إلا إذا كان له مبرر ضروري كما يقع والعياذ بالله في حالات الاعتداء والتحرش.
يلي ذلك من العقوق المتفق عليه ترك طاعتهم فيما فيه مصلحة دينية أو دنيوية لهما ولا ضرر فيه عليك أو فيه ضرر محدود أقل من تلك المصلحة، أما إن كان فيه ضرر أكبر فتركه ليس عقوقا مع وجوب التلطف لهما وتخفيف أثر عدم طاعتهما.
لدينا سقف الجرائم التي يرتكبها الآباء في حق الأبناء: الأب الذي يغتصب ابنته أو يقتل ابنه. ولدينا الدرجة الدنيا من أخطاء الآباء أعني التعسف في استعمال حقه في الولاية بأن يعضلها أو يحبسها في البيت.
"
رابعًا: ليس من العقوق:
(1) ترك طاعة الوالدين إذا اعتيد منهما الحمق وعدم مراعاة الشرع ولم تظهر مصلحة بلا مضرة فيما يأمران به. قال ابن حجر الهيتمي "وحيث نشأ أمر الوالد أو نهيه عن مجرد الحمق لم يلتفت إليه أخذا مما ذكره الأئمة في أمره لولده بطلاق زوجته".
(2) ترك طاعة الوالدين فيما فيه مضرة لك أو فوات مصلحة ظاهرة يشق تحصيل بديلها عليك. فلا تجب طاعتهما في فراق زوجة ولا في أكل طعام لا يُشتهى ولا في ترك عمل ظاهر النفع أو درس علم تحتاجه أو عمل تطوعي ينفعك، بشرط أن تتفادى في كل ذلك ما يجر عليك أو عليهم الضرر والأذى؛ وعلى ذلك تُخرج بعض فتاوى الأئمة في الطاعة في فراق الزوجة، فهي في طبيعة مجتمع تقل فيه أضرار الطلاق ويفترضون فيه ظهور المصلحة.
 
(3) ولا تجب طاعة الأب الذي يُعتاد منه تجاوز الشرع بالاعتداء على ولده في ماله أو نفسه أو عرضه، بل دفع هذا الاعتداء واجب طالما يتم دفعه بالقدر الضروري لدفع الاعتداء بلا تجاوز للحد الضروري، فما يُدفع من التحرش بالزجر لا يُدفع بالسب وما يُدفع بالسب لا يُدفع بالضرب أو الرفع للسلطان وما يُدفع بالضرب أو الرفع للسلطان لا يُدفع بالقتل.
الوالدان فاكهة مولية ، مابقي من الكرم الا الحطب، والله لتقبيل قدم الوالدين أشرف عندي من مال الدنيا ، لا ادري هل تسمعون عن يزيد بن هارون الواسطي ،
ثقة ثبت في الحديث، وكان متعبداً أحسن الصلاة جدا، وكان قد عمي آخر زمانه.»
يحضر مجلس وعظه   سبعون ألف رجل.»
ما رأيت عالما قط أحسن صلاة من يزيد بن هارون، يقوم كأنه أسطوانة.»
قال الذهبي: «كان رأساً في العلم والعمل، ثقة حجة كبير الشأن، يقال إن أصله من بخارى، وكان متقناً عابداً آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر، رأساً في السُّـنَّة، وكان صاحب مزاح، إلا أنه كان يتأدب مع أحمد بن حنبل، فلا يظهر دعابة بحضوره...ت ٢٠٦ هج
رآه احد مريديه في المنام ولحيته مرصعة بالجوهر، وجاء فجرا وأخبره فسأله: متى نمت؟ قال بعد العشاء.فقال له: صدقت.رؤياك.كيف؟ قال : كنت في تلك الساعة أمرغ لحيتي بقدمي أمي.
 فياسادة: امك..ثم امك..ثم امك..ثم ابوك...خير لك من صلاة النافلة والصدقة والحج النافلة والجهاد والهجرة في سبيل الله تعالى.

ذهب كثيرٌ من الفقهاء إلى أنّ قضاء الصلاة يصحّ في أي وقتٍ، لكن
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى وجوب الترتيب بين الفوائت، وأن ذلك شرط في صحة قضائها.
 ذهب الشافعية وبعض أهل العلم إلى أنَّ الترتيب مستحب وليس بواجب؛ لأنَّ كل واحدة عبادة مستقلة. 
يسقط اشتراط الترتيب في صور معينة منها:
 الصورة الأولى: خوف فوات الوقت، فإذا خاف المصلي خروج وقت الصلاة الحاضرة قبل قضاء الفائتة، فإنَّ الترتيب يسقط حينئذٍ في قول الحنفية والشافعية والحنابلة. 
الصورة الثانية: النسيان، وله صورتان: 
الأولى: أن يتذكَّر بعدما أحرم للحاضرة أنَّ على عاتقه صلاة فائتة ويوجد متّسع من الوقت، فحينئذٍ يتمُّ صلاته، ويقضي ما عليه، ثمَّ عليه إعادة الصلاة التي كان فيها، إن كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا، وهذا قول الحنفية خلافا للمالكية والحنابلة. 
الثانية': أن يُصلِّي الحاضرة ناسيًا الفائتة، ثمَّ يتذكر ذلك بعد فراغه من الحاضرة، فهذا يسقط عنه الترتيب عند الحنفية والحنابلة خلافًا للمالكية الذين يقولون بوجوب الترتيب مطلقًا، حتى في حالة النسيان، لكن الإعادة في هذه الحالة عند المالكية على سبيل الاستحباب لا الوجوب. 
الصورة الثالثة: كثرة الفوائت، يرى الحنفية والمالكية أنَّ الترتيب يسقط بكثرة الفوائت وحدَه عندهم ست صلوات، والذي يدخل في هذا الحد فقط هو الصلوات المفروضة دون الوتر والنوافل، وأما الحنابلة فلا يرون سقوط الترتيب في هذه الحالة.
فقضاء الصلوات ليس له وقت ، حتى في الاوقات المكروهة، لايجوز لك اذا تركتها بغير عذر ان تضيع لحظة في اللهو والعبث الا في القضاء ،لاحج نافلة ولاسنة حتى تصلي الفرائض التي عليك ،.

هذا التفسير ليأجوج وماجوج خطأ بين، واضح، فيه من التعسف مافيه،لانه
وردت أحاديث نبويّةٌ كثيرةٌ تُبيّن حقيقة يأجوج ومأجوج، وذلك لأنّ خروجهم يُعتبر علامةً من علامات نهاية الزمان، ولهذا فقد كان الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- حريصًا على أنّ يعرف الناس عنهم،
 ومن خلال  الأحاديث النبويّة الصحيحة عن يأجوج ومأجوج تتوضح الرؤية بشكل صحيح : جاء عن أمّ المؤمنين السيدة زينب -رضي الله عنها- أنها قالت: "أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا يقولُ: لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، ويْلٌ لِلْعَرَبِ مِن شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ اليومَ مِن رَدْمِ يَأْجُوجَ، ومأْجُوجَ مِثْلُ هذا، وحَلَّقَ بإصْبَعِهِ، وبِالَّتي تَلِيهَا فَقَالَتْ زَيْنَبُ فَقُلتُ يا رَسولَ اللَّهِ أنَهْلِكُ وفينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ إذَا كَثُرَ الخَبَثُ".
 وعن وصف خروج يأجوج ومأجوج قال -صلى الله عليه وسلم-: "ويبعَثُ اللهُ يأجوجَ ومأجوجَ ، وهم مِنْ كُلِّ حدَبٍ ينسِلُونَ، فيَمُرُّ أوائِلُهُمْ علَى بُحَيْرَةِ طبرِيَّةَ، فيشربونَ ما فيها ويَمُرُّ آخرُهم ، فيقولون: لقدْ كان بهذِهِ مرَّةً ماءً! ثُمَّ يسيرونَ حتى ينتَهُوا إلى جبلِ الخمْرِ، وهو جبَلُ بيتِ المقدِسِ فيقولونَ لقدْ قتَلْنا مَنْ في الأرضِ، هلُمَّ فلْنَقَتُلْ مَنْ فِي السماءِ، فيرمونَ بنشابِهم إلى السماءِ، فيردُّ اللهُ عليْهِمْ نشابَهم مخضوبَةً دمًا، ويُحْصَرُ نبيُّ اللهِ عيسى وأصحابُهُ، حتى يكونَ رأسُ الثورِ لأحدِهم خيرًا مِنْ مائَةِ دينارٍ لأحدِكُمْ اليومَ، فيرْغَبُ نبيُّ اللهِ عيسى وأصحابُهُ، فيرسِلُ اللهُ عليْهم النغَفَ في رقابِهم، فيَصبحونَ فَرْسَى كموْتِ نفْسٍ واحدَةٍ.
 ثُمَّ يَهْبِطُ نبيُّ اللهِ عيسى وأصحابُهُ إلى الأرضِ، فلا يَجدونَ فِي الأرضِ موضِعٌ شبرٍ إلَّا مَلَأهُ زهَمُهُمْ ونَتَنُهُمْ، فيرغَبُ نبيُّ اللهِ عيسى وأصحابُهُ إلى اللهِ عزَّ وجل، فيرسلُ اللهُ طيرًا كأعناقِ البُخْتِ، فتحملُهم فتطرحُهم حيثُ شاءَ اللهُ، ثُمَّ يرسِلُ اللهُ قطْرًا لا يُكِنُّ منه بيتَ مدَرٍ ولا وبَرٍ، فيغسلُ الأرضَ حتى يتركَها كالزلَقَةِ، ثُمَّ يقالُ للأرضِ انبتِي ثَمَرتَكِ، ودِرِّي بَرَكَتَكِ، فيومئذٍ تأكُلُ العصابَةُ مِنَ الرمانَةِ ويستظلُّونَ بقحفِها، ويبارَكْ في الرِّسْلِ، حتى إنَّ اللَّقْحَةَ مِنَ الإبلِ لَتَكْفِي الفئامَ مِنَ الناسِ، واللَّقْحَةَ مِنَ البقَرِ لَتَكْفِي القبيلَةَ منَ الناسِ، واللِّقْحَةَ مِنَ الغنَمِ لَتَكْفِي الفخِذَ مِنَ الناسِ. 
فبينما هُمْ كذلِكَ إذ بعَثَ اللهُ ريحًا طيبَةً فتأخُذُهُمْ تَحَتَ آباطِهِم، فتَقْبضُ روحَ كلِّ مؤمنٍ وكلِّ مسلمٍ، ويبقَى شرارُ الناسِ يتهارجونَ فيها تَهارُجَ الحمُرِ، فعليْهِم تقومُ الساعَةُ".
 وجاء عن سيدنا أبي سعيدٍ الخدريّ -رضي الله عنه- أنّه سمع الرسول الكريم يقول: " تُفتَحُ يأجوجُ ومأجوجُ فيخرجُونَ كما قالَ اللَّهُ تعالى { مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ} فَيُفِشُّ الناسُ وينحازونَ عنهم إلى مدائنِهِم وحصونِهم ويضمُّونَ إليهِم مواشيَهم فيضرِبونَ ويشربونَ مياهَ الأرضِ حتَّى إنَّ بعضَهم ليمرُّ بذلِك النَّهرِ فيقولُ قد كانَ هاهُنا ماءٌ مرَّةً حتَّى إذا لم يبقَ منَ النَّاسِ أحدٌ إلَّا أخذ في حصنٍ أو مدينةٍ قالَ قائلُهم هؤلاءِ أَهلُ الأرضِ قد فرَغنا منهُم بقِيَ أَهلُ السَّماءِ قالَ ثمَّ يَهزُّ أحدُهم حربتَه ثمَّ يرمي بِها إلى السَّماءِ فترجَعُ إليهم مخضَّبةً دمًا للبلاءِ والفتنةِ فبينما هُم على ذلِك إذ بَعثَ اللَّهُ عليهِم داءً في أعناقِهم كنَغفِ الجرادِ الَّذي يخرُجُ في أعناقِه فيصبحونَ موتَى لا يُسمعَ لَهم حسٌّ فيقولُ المسلمونَ ألا رجلٌ يشري لنا نفسَه فينظرُ ما فعلَ هذا العدوُّ قالَ فيتجرَّدُ رجلٌ منهم محتَسِبًا نفسَه قد أوطنَها على أنَّه مقتولٌ فينزِلُ فيجدُهُم موتى بعضُهم على بعضٍ فينادي يا معشرَ المسلمينَ ألا أبشِروا إنَّ اللَّهَ قد كفاكم عدوَّكم.
 فيخرجونَ من مدائنِهم وحصونِهم ويُسرِّحون مواشيَهم فما يكونُ لها مرعي إلا لحومَهم فتشكَرَ عنهم كأحسَنِ ما شَكرَت عن شيءٍ مِنَ النَّباتِ أصابتْهُ".
 ومن الأحاديث النبوية الصحيحة أيضًا أنّ الرسول الكريم -عليه الصلاة والسلام- أخبر أصحابه بأنّ يأجوج ومأجوج هم أكثر أهل النار، فقد قال: "يقولُ اللَّهُ تَعالَى: يا آدَمُ، فيَقولُ: لَبَّيْكَ وسَعْدَيْكَ، والخَيْرُ في يَدَيْكَ، فيَقولُ: أخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ، قالَ: وما بَعْثُ النَّارِ؟ قالَ: مِن كُلِّ ألْفٍ تِسْعَ مِئَةٍ وتِسْعَةً وتِسْعِينَ، فَعِنْدَهُ يَشِيبُ الصَّغِيرُ، وتَضَعُ كُلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها، وتَرَى النَّاسَ سُكارَى وما هُمْ بسُكارَى، ولَكِنَّ عَذابَ اللَّهِ شَدِيدٌ قالوا: يا رَسولَ اللَّهِ، وأَيُّنا ذلكَ الواحِدُ؟ قالَ : أبْشِرُوا، فإنَّ مِنكُم رَجُلًا ومِنْ يَأْجُوجَ ومَأْجُوجَ ألْفًا. ثُمَّ قالَ: والذي نَفْسِي بيَدِهِ، إنِّي أرْجُو أنْ تَكُونُوا رُبُعَ أهْلِ الجَنَّةِ فَكَبَّرْنا، فقالَ: أرْجُو أنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أهْلِ الجَنَّةِ فَكَبَّرْنا، فقالَ: أرْجُو أنْ تَكُونُوا نِصْفَ أهْلِ الجَنَّةِ فَكَبَّرْنا، فقالَ: ما أنتُمْ في النَّاسِ إلَّا كالشَّعَرَةِ السَّوْداءِ في جِلْدِ ثَوْرٍ أبْيَضَ، أوْ كَشَعَرَةٍ بَيْضاءَ في جِلْدِ ثَوْرٍ أسْوَدَ.
فيجب الانتباه أننا لانأخذ الآية مجردة عن الحدث والاحاديث النبوية ،ثم نفسرها تفسيرا عقليا اقرب مايكون الى الاعتزال ، 
الاحاديث وصفتهم واخبرت اين هم ،ولو فسر هذا الشيخ هاتين القبيلتين بانهما اهل الصين لم يبعد وكان اصح من فلسفته الفارغة ، الامام وضع قاعدة ذهبية: كل يؤخذ منه ويرد الا صاحب هذا القبر( سيدنا محمد اللهم صل عليه).

يقع عليها الطلاق بالإجماع ، وتنتهي عدتها بوضع حملها قال تعالى ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن).

لاتتزوج احسن حل، 
هناك طرق آمنة منها:
طريقة العَزل (أو: الجماع المنسحب – الجماع الذي يتم خلاله سحب العضو الذكري من المهبل (Vagina) قبل حدوث القذف - 
الطريقة الثانية:
 طريقة الأيام الآمنة.
في هذه الطريقة (الأيام الآمنة) يتم احتساب موعد الإباضة /
فالدورة مثلا ٢٨ يوما ، والإباضة أي نزول البويضة الخاصة بالحمل تنزل في منتصف الدورة  اي عند اليوم 14  من متوسط مدة الدورة الشهرية (Menstrual cycle) خلال الدورات الشهرية الثلاث الأخيرة.
المطلوب أن يتم الامتناع عن الجماع خلال الأيام الثلاثة التي تسبق وتلي موعد الإباضة المتوقع فعندك قبل يومين من ١٤ ويومين بعد ١٦ من الدورة، يعني حوالي اسبوع.
.وهكذا تسقط البويضة وتموت دون حمل.