جميع الفتاوى

اتفق جمهور الفقهاء على أن المهر، أو الصداق، على اختلاف مسمياته؛ شيء واحد وهو: ما يلزم في الشرع دفعه للمرأة، بسبب النكاح. ولا يعد المهر هدية بل هو حق لازم شرعاً للمرأة، وفريضة فرضها الله تعالى لقوله تعالى: 《وآتوا النساء صدقاتهن نحلة)
ولم يحدد الشرع الإسلامي قدرا معلوما للمهر، فقد ثبت في الحديث، (ولو بخاتم من حديد،) أو بذل منفعة، سواء كان قليلا أو كثيراً ولو قنطارا.
 وقد جعل الشرع الإسلامي تقديره بالمعروف "على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره" ومبنى الأمر فيه بالتراضي، إلا في بعض الأحوال، فإذا جرى العقد مثلا، ولم يتم تحديد المهر مع عقد الزواج، وحصل الدخول بها؛ فيجب مهر المثل بالدخول بها.
إنَّ دفع المهر ليس شرطا أساسيا لصحة عَقْد النكاح، كما أنه ليس ركنا من أركان العقد، بمعنى: أنه لو جرى العقد -على خلاف المعتاد مثلا- بغير مهر؛ فالعقد صحيح. ولو اُشْتُرِطَ في عَقْد الزواج ألا يُدْفَعَ مهرٌ فإن هذا الشرط يكون باطلا، لأنه شرط مخالف للشرع، وأما عقد الزواج؛ فلا يكون باطلاً. بل هو في الحالين صحيح، عند الجمهور  ويفرض لها المهر بعد ذلك. وإن كان بعد الدخول بها؛ فيفرض لها مهر المثل.
ومؤخر الصداق، في العرف  الإسلامي، هو: الدين المؤجل من المهر في ذمة الزوج لزوجته. فإذا كان الصداق المتفق عليه هو: (ألف) مثلاً، ودفع لها بعضه، وتم الزواج؛ فالباقي هو: المؤخر من الصداق. وليس في الشرع الإسلامي ما يمنع من دفع جميع الصداق عند الزواج، أو قبله، أو بعده، أو تأجيل جميع الصداق، أو بعضه، فالكل جائز شرعا. ويكون الصداق المؤجل، أو المتبقي منه؛ دين في ذمة الزوج لزوجته،
 ولم يحدد الشرع: (ما هو المؤخر؟)، ولا (كم هو؟)، كما أنه لم يرد في الشرع تقسيم الصداق إلى: مقدم ومؤخر، بمعنى: أنه لو تم الإتفاق على الصداق بقدر معلوم، وقبضته الزوجة كاملاً؛ فليس لها صداق مؤخر، لأن معنى: (مؤخر) -شرعاً-؛ أي: ما بقي دينا في ذمة الزوج. ووقت دفع الصداق حسب التراضي، أو على اختلاف الأنظمة،، والأعراف، وليس في الشرع ما يمنع من ذلك، إلا إذا خالف الشرع. وقد وقد ورد في صحيح البخاري  وغيره أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم  زوج رجلاً وكان المهر هو: (أن يعلمها سورا  محددة من القرآن بعدما صارت زوجة له،). باعتبار أن المهر صار مؤجلا.

الوصية لاتجوز الا من ثلث المال الوروث ، فيجمع الإرث ويخرج منه ثلث المال المجموع ، أما ان يبيع الارض ليدفع المئة الف بدون هذا الحساب لاتنفذ وصيته دون موافقة الورثة.

من ذلك ما في صحيح الإمام البخاري من أن عاصما الصحابي (رضي الله تعالى عنه) كان عاهد الله تعالى أن لا يمس مشركا ولا يمسه مشرك فلما قتله الكفار أرادوا أن يأخذوا جثته ليمثلوا به فسلط الله عليهم الزنابير الكبار فما قدروا على الوصول إليه. .
ولا شك في أن هذا كرامة من الله تعالى لهذا الولي بعد موته.
 ومنه ما في صحيح البخاري أيضا من حديث حبیب (رضي الله تعالى عنه) وذلك أنه لما صلبه الكفار بعد قتله وذهب إليه بعض أصحابه ليلا فقطع حبل صلبه سقط ولم يعلم أين ذهب.
ومنه ما في صحيح البخاري أيضا من تغسيل الملائكة لحنظلة (رضي الله تعالى عنه) الذي استشهد وهو جنب.
 ومنه ما في مشكاة المصابيح عن عائشة (رضي الله تعالى عنها) قالت لما مات النجاشی کنا نتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور رواه أبو داود والمعنى أن هذا الأمر مشهور فيما بيننا ومذكور عمن رأى نور قبره في الحبشة منا ولا يتصور اتفاقنا على الكذب فهو كاد أن يكون متواترا كما قاله ملا علي قارئ في شرحها.
و حديث ذهاب سيدنا جعفر بن أبي طالب بعد قتله لأهل بيشة يبشرهم بالمطر.
 ومن ذلك أيضا تكلم رأس الحسن (رضي الله تعالى عنه) بعد قتله وذلك أن قارئا كان يقرأ أمام الرأس الشريف سورة الكهف فلما بلغ قوله تعالى (أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من ءایاتنا عجبا) .قال: الرأي قتلى وحملی أعجب من أهل الكهف. 
ومنه أيضا ما وقع من نصر الخزاعي (رضي الله تعالى عنه) بعد قتله وذلك أنه لما صلبه المأمون أمر رجل بيده رمح يحرفه عن القبلة فكان إذا جن الليل استدار إلى القبلة قال الراوي فسمعته يقول (أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا ءامنا وهم لايفتنون) .قال فاقشعر جلدي إلى آخر الحديث. 
و صاحب القبر الذي قرأ سورة الملك حتى ختمها وكل هذه أخبار صحيحة وبقيت آثار أخرى كثيرة خرجها أئمة الحديث تشهد بذلك تركناها خوف الإطالة.
وبالجملة فهذا الباب واسع وللسلف فيه مؤلفات ككتاب ابن أبي الدنيا فيمن عاش بعد الموت وكتابه في كزامات الأولياء وكتاب القبور وکتاب حلية الأولياء لأبي نعيم وصفوة الصفوة لابن الجزري وعيون الحكايات..

الطرح صحيح شرعا: لاتخرج الا بإذن، والإذن شيء والإعلام شيء آخر، لكن ان كان المرأة أدت واجبها المنزلي فإن منعها من زيارة اهلها فيه نوع من الكبر الذي ينبغي التنزه عنه ، انت ببيتك مالك فرعون الذي قال انا ربكم الاعلى، انت دفعت عمرك وشقاك وتعبك لحتى زوجوك ابنتهم، نزعوها من صدر البيت لتكون خدامة لك ولاولادك، فهل هذا جزاء الإحسان ان تجعلها تقطع رحمها ووالديها كرمال اذنك ، ومتى عندما لاتكون محتاجا اليها ،اي عند غيبتك عن البيت، أتعرف ماذا فعلت حضرتك؟! عصيت نبيك..وعصيت القرآن..وخالفت الاعراف البشرية...نعم:
* سيدنا النبي وصاك بها( استوصوا بالنساء خيرا).
* القرآن وصاك بل أمرك( وعاشروهن بالمعروف)
* جميع البشر يزورون اهليهم ووالديهم ...لماذا أنت نيئة عن الخليقة؟!
اجعل لها يوما في الاسبوع ترى فيه أهلها...ستة ايام لك...ويوم لها..
هل حقا تحب زوجتك؟ هل حقا تحب الله ورسوله في تنفيذ وصيتهما بالزوجة ، الوالدان فاكهة مولية..غدا سيموت ابوها وامها ولايبقى لديها الا انت فلاتحرمها من اهلها حتى لايحرمك الله من رحمته( الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من الأرض يرحمكم من في السماء)
أخاف ان يكون سيدنا النبي يغضب على من انتهك حق المرأة لما ورد عنه
  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ ) رواه أحمد (2/439) وحسنه النووي في "رياض الصالحين" .
ابن عساكر يخرج حديثا ضعيفا
( خيركم خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهلي ، ما أكرم النساء إلا كريم ، ولا أهانهن إلا لئيم )
رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (13/313) .

في آخر الزمان الافضل عدم الزواج لكثرة الفساد وعدم السيطرة على الزوجة والاولاد ، فوضى عارمة تطال نواحي الأرض.
الإمام أحمد يروي: ، عن سيدنا عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريعته من أهل الأرض، فيبقى فيها عجاجة لا يعرفون معروفا، ولا ينكرون منكرا".
 و: "حتى يأخذ الله شريعته من الناس".
وقال الإمام أحمد:  عن عبد الله بن مسعود، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن من البيان سحرا، وشرار الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون قبورهم مساجد".
و الإمام أحمد:  حدث عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس" ورواه مسلم، .
قبيل قيام الساعة تهدر آدمية الإنسان
و "أنه تقل الرجال، وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد يلذن به. وأنهم يتسافدون في الطرقات كما تتسافد البهائم".
لكن هذا كله ان لم تكن لديك شهوة عارمة تخشى الزنا، فالافضل التزوج لتصون نفسك عن الفحشاء.

صلاة الوتر في الإسلام نوع من أنواع صلاة النفل، تُصلّى بالليل. وهي: ركعة تختم صلاة الليل التي تصلى قبلها شفعا. وحكمها: سنة مؤكدة عند الجمهور، وواجبة عند الحنفية. وهي: الركعة وما يضاف قبلها من صلاة الليل مثنى مثنى. وأكثر الوتر إحدى عشرة ركعة، وأقله ثلاث ركعات، أو ركعة تختم شفعا من الصلاة قبلها.
ولها كيفيات: 
أن يُصلِّي إحدى عشرة ركعةً أو ثلاث عشرة ركعةً يفصل بين كلّ ركعتين منهما بتشهُّدٍ وسلام، ثمَّ يأتي بركعةٍ ويُسلِّم، وهذه الصّورة قال بها المالكيّة والشافعيّة والحنابلة. 
٢- أن يُصلّي ثلاث ركعات يفصل بينهما بسلامٍ بعد ركعتَي الشّفع ثمَّ يأتي بواحدة يتشهّد فيها ويُسلِّم، وقد اتَّفق الفُقهاء على هذه الصّورة باستثناء الحنفيّة.
٣- أن يُصلّي ثلاث ركعاتٍ بتسليمةٍ واحدةٍ وتَشَهُّدٍ واحدٍ، وهذه الصّورة هي الوحيدة عند الحنفيّة. 
٤- أن يُصلّي ركعةً واحدةً مُنفردةً، وقد أجاز ذلك الشافعيّ مع الكراهة، وأجازها الحنابلة دون كراهة كم توضّح سابقاً. أن يُصلِّي ثلاث عشرة ركعةً، فيُسلّم بين كلّ ركعتين حتّى الثّامنة، ثُم يُصلّي خمس ركعاتٍ بتسليمةٍ واحدة، وقال بهذه الصّورة المالكيّة والحنابلة.
ولمن زاد على ركعة في الوتر الفصل بين الركعات بالسلام فينوي ركعتين مثلا من الوتر لما روى ابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الشفع والوتر، وهو أفضل من الوصل لأن أحاديثه أكثر كما قال النووي في المجموع ولأنه أكثر عملا لزيادته عليه السلام وغيره، ولخبر (لا توتروا بثلاث ولا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب).
ولمن زاد على ركعة، الوصل بتشهد في الأخيرة أو تشهدين في الأخيرتين للاتباع رواه مسلم.
 

قال النووي: (اعلم أنَّ الغِيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها وهو ستة أبواب: الأول: التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما مما له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول: ظلمني فلان كذا. الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر ورد المعاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا، فازجره عنه. الثالث: الاستفتاء، فيقول: للمفتي: ظلمني أبي، أو أخي، أو زوجي، أو فلان بكذا. الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم.  الخامس: أن يكون مجاهرًا بفسقه أو بدعته، كالمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس وأخذ المكس وغيرها. السادس: التعريف، فإذا كان الإنسان معروفًا بلقب الأعمش، والأعرج والأصم، والأعمى والأحول، وغيرهم جاز تعريفهم بذلك. فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليها، دلائلها من الأحاديث الصحيحة مشهورة)   . قال ابن الأمير الصنعاني: 
الذم ليس بغيبة في ستة 
           متظلم ومعرف ومحذر
 ولمظهر فسقًا ومستفتٍ ومن 
     طلب الإعانة في إزالة منكر  
  فلا غيبة في ثلاث: إمام جائر، وفاسق معلن، وصاحب بدعة. قال محمد بن رشد: إنما لم يكن في هؤلاء غيبة؛ لأن الغِيبة إنما هي بأن يذكر من الرجل ما يكره أن يذكر عنه لمن لا يعلم ذلك منه، والإمام الجائر، والفاسق المعلن، قد اشتهر أمرهما عند الناس، فلا غيبة في أن يذكر من جور الجائر وفسق الفاسق ما هو معلوم من كل واحد منهما، وصاحب البدعة يريد ببدعته، ويعتقد أنه على الحق فيها، وأنَّ غيره على الخطأ في مخالفته في بدعته، فلا غيبة فيه؛ لأنَّه إن كان معلنًا بها فهو يحب أن يذكر بها، وإن كان مستترًا بها فواجب أن يذكر بها، ويحفظ الناس من اتباعه عليها)   . فإذا وقعت الغِيبة على وجه النصيحة لله، ورسوله، وعباده المسلمين، فهي قربة إلى الله من جملة الحسنات.
 

الحديث ضعيف، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ضعيف، ولكنه مشهور عن سيدنا علي ،
 هذا اللفظ رواه الإمام أحمد والدارقطني والحاكم والطبراني. 
 وقد ثبت عن النبي ﷺ ما يغني عنه، وهو قوله ﷺ: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر يعم الجار وغير الجار، ولما جاءه رجل أعمى، قال: يا رسول الله! ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال له ﷺ: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب، فإذا كان أعمى ليس له قائد يؤمر بالإجابة فكيف بغيره.

أنت عليك واجب شرعي أن تنتقي الجليس الصالح ، اذا شككت بإنسان فالمجالس كثيرة وسيدنا النبي دلك على الاختيار فقال لك.:
: "إِنِّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَجَلِيسِ السُّوءِ؛ كَحَامِلِ الْمِسْكِ، وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ: إِمَّا أَنْ يَحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيرِ: إِمَّا أَنْ يَحْرِقَ ثَيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً" [رواه البخاري].
 
الناس شتى إذا ما أنت ذقتهم * * * لا يستوون كما لا يستوي الشجر
هذا له ثمر حلو مذاقه * *
 *   وذاك ليس له طعم ولا ثمر
فالعامي يقلد من يثق بعلمه وورعه من العلماء، وإذا سأل عالما يثق به، عمل بفتواه، بغض النظر عن إمكانية رجوعه عن قوله ذاك من عدمه، فإنه متعبد الآن بما يفتيه به هذا العالم الثقة، وهذا هو ما كلف الله به عباده، وهو داخل في وسعهم بلا شك. فإنهم لم يكلفوا ما لا يطيقون من النظر والاستدلال مع عجزهم عنه، 
، وتبرأ ذمته بذلك أمام الله تعالى؛ لأنه فعل ما يلزمه، كما قال جل اسمه: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل:43}،{الأنبياء:7)
اختيارات كثيرة ومسجد كثيرة، الفقير مثلك لا اقبل كلمة من انسان عنده مخالفات شرعية، بدل المسجد الى غيره.
 

قامت الأدلة على استحبابه في جميع  الحالات . كما في قول النَّبِيّ عَلَيْهِ الصلاة والسلام: ((لولا أنْ أَشُقَّ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة))؛ متفق عليه، 
وفي حديث آخر ((لولا أنْ أَشُقَّ على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء))؛ أخرجه مالك وأحمد ،
 وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك ،قالت السيدة  عائشة رضي الله عنها: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ"؛ أخرجه أبو داود بإسناد حسن.
 وفي حديث آخر: "كان عليه الصلاة والسلام لا ينام إلا والسواك عند رأسه، فإذا استيقظ بدأ بالسواك"، وسئلت رضي الله عنها: "بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك"؛ أخرجه مسلم، 
وقال سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاك"؛ أخرجه ابن ماجه، وروي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: "إن أفواهكم طُرُقٌ للقرآن فطيبوها بالسواك". 
وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن السواك يكون على اللثة والأسنان، وسقف الحلق واللسان. لأنها كُلّها مقصودةٌ بالنظافة والتطهير، وقد جاء في حديث أبي بُرَيْدَة عن أبيه رضي الله عنهما قال: "أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فرأيته يستاك على لسانه"؛ أخرجه مسلم، وأبو داود واللفظ له.  
واستحب جمع منهم أن يكون السواكُ عَرضًا لحديث حذيفة - رضي الله عنه - قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك"؛ متفق عليه.
  "والشوص هو الإيساك عرضًا".
 والأرجح أنه يختار الطريقة التي تكون أكثر نظافة وأقل ضررًا، طولاً أو عرضًا؛ إذ مقصود السواك التنظيف.