جميع الفتاوى

أنت تبيع اللحم وليس العظم ، بيع الحيوان بالوزن فيه غرر ،فربما كرشها مملوء ماء أو تبنا ، والنبي ( نهى عن الغرر)، والحل أن تبيعها جزافا بسعر تتفق عليه ، وإذا أردت أن تزنها وتقدر قيمتها وزنا ثم تقول: ابيعها لك بكذا ،لاكيلو ولاغيره.

هناك قدسية لأحرف اللغة العربية لأنها التي نزل بها القرآن ، فإن كان فيها آيات أو اسم من أسماء الله أو أسماء الأنبياء فيخشى على راميها ، أتعرفون في مذهب الإمام مالك؟ : من رأى ورقة فظن أن فيها آية أو اسما لله وتركها فإنه يكفر .وعلى المذهب الحنفي مكروه تحريما رمي أحرف اللغة العربية ، أما المذهب الشافعي فالأحرف أوعية حكمها حكم ماهو مكتوب: إن مقدس حرام إلقائها وإن غير ذلك لايحرم.
كان فيه أحد شيوخنا تلميذ من تلاميذ الشيخ بدر الدين الحسني وهو الشيخ الطبيب رفيق السباعي ، كان يلملم الأوراق المكتوبة أثناء سيره باتجاه بيته فإذا وصل إلى بيته حرق الاوراق أمام منزله ودخل رحمه الله تعالى .
أقل ماهنالك ألا تدوسها برجلك وأعظم شيء أن تحرقها وأوسطها أن ترفعها عن الأرض وتضعها بعيدا عن الأرجل.

 الكلام على الطعام مباح، بل قال العلماء باستحباب الحديث على الطعام تأنيسًا للآكلين؛ فعَنْ سيدنا جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ سَأَلَ أَهْلَهُ الْأُدُمَ، فَقَالُوا: مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلٌّ، فَدَعَا بِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ وَيَقُولُ: «نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ، نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ» رواه مسلم.
وقال الإمام النووي رحمه الله في «شرحه على صحيح مسلم»، عند شرح هذا الحديث: «وَفِيهِ: اسْتِحْبَابُ الْحَدِيثِ عَلَى الْأَكْلِ تَأْنِيسًا لِلْآكِلِينَ.
وقيل: إن اليهود لايتكلمون على الأكل ليأكل كثيرا...وعدم الكلام
على سفرة الطعام فيه تشبه بهم.

لابأس إن شاء الله لكن بشرط ألا يعبث بهما أثناء الإسبال وهو مذهب الإمام مالك وفيه روايتان في المذهب المالكي ،

 ذكر بعض الحكماء كلاماً   يحث فيه على عدم الإكثار من الجماع هو ليس بحديث ولعله من كلام الامام الشافعي رحمه الله تعالى ، حيث يقول في الآداب الشرعية: : هو (نور عينيك، ومخ ساقيك)، وذكر ابن الجوزي في ملتقط المنافع هذا القول عن الامام مالك بن أنس.رضي الله عنه.
ومعناه عدم الإكثار من النكاح وإفساد المني لأنه متحلب من المخ، فكثرة إراقته ربما تضعف المرء، قال في الآداب الشرعية : ومزاج المني حار رطب، لأنه من الدم المغذي للأعضاء الأصلية، ولهذا لا ينبغي إخراجه إلا لشدة الشهوة، فإن الإكثار منه يطفئ الحرارة الغريزية، ويشعل الحرارة الغريبة، ويسقط القوة، ويضعف المعدة والكبد، ويسيء الهضم، ويفسد الدم، ويجف الأعضاء الأصلية ويسرع إليها الهرم والذبول، ويبرد البدن ويجففه ويضعفه ويخلخله ويهرم سريعاً، ويخفف الدماغ، ويضر بالعصب، ويفسد اللون، ويورث الرعشة، ويضر بالصدر والرئة والكلى ويهزلها.

نعم يجوز ، وتنوي بقلبك الإمامة وأنت تصلي ،والمرة الثانية انتظر قليلا لتجد من تصلي معه لتنال ثواب الجماعة من اول الصلاة ، او اقتد بمن يصلي في المسجد ولو كان يصلي السنة عند الشافعية .

أكيد ، والمهم ألا تظهر قدماها في السجود والقيام ، وألا يكون شفافا..

بحسب الفقه الشافعيّ فإن سُجود السَّهو عبارة عن سجدتين كسجدات الصَّلاة، ينوي بهما المصلِّي سجود السَّهو،( نية قلبيه عند بدء حركة السجود) ومحلّها في آخر الصّلاة بعد التَّشهد والصّلاة على النبي صلّى الله عليه وسلّم وقبل السَّلام، ومثله كذلك بعد التشهد الأخير عند الحنابلة، إلا أنهما وبحسب نوع السهو فقد تكونان قبل السلام، أو تكونان بعده فيتبعهما تسليمتين.

السنة لبس الطاقية وعدم المشي حاسرا ، وعند ذوي الهيئات والمكانات اذا مشى حاسرا لاتقبل شهادته وتسقط عدالته، من كمال الادب تمتثل تعاليم السنة ، واذا كنت تعتبرها عادة كما يفعل بعضهم فعادات السادات سادات العادات. لأن بعضهم يعدها عادة عربية وليست من السنة ، الاولى تقتدي بحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم.

 الجناية التي هي غير قتل النفس يعاقب عليها عقوبة نوعاها  : عقوبة مقدرة في  الشرع، ويطلق عليه اسم الدية، وتجب في الأطراف والأعضاء، وعقوبة غير مقدرة، ويجب فيها حكومة أي مقدار من المال يقدره القاضي باجتهاده.
فالدية أعم من الحكومة حيث تطلق على النفس وما دونها، والعقوبة أخص لاقتصارها على الجناية فيما دون النفس.
 وهذا  دلّ عليها الكتاب والسنة والاجماع:
فمن الكتاب قوله تعالى: " ومن قتل مؤمنا خطاً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله"(النساء: 92)
ومن السنة الشريفة: كتاب عمرو بن حزم في العقل الذي أورده صاحب الموطأ، وفيه أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كتب لعمرو في العقول: أن في النفس مئة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعى جدعا مئة من الإبل، وفي العين خمسون، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي كل إصبع مما هلك عشرة من الإبل، وفي السن خمس، وفي الموضحة خمس، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة.
والإسلام في الأعضاء المتعددة يوزع الدية عليها ، فالدية في قطع الرجلين فإن قطع واحدة فعليه نصف الدية ...وهكذا ...