جميع الفتاوى

يجوز أن تقرأ الحائض القرآن على مذهب الامام مالك دون مسه باتباع إحدى الطرق التالية:
 ١- قراءة القرآن من كتب التفسير التي ليس أكثرها قرآنا، لأنّها لا تسمى مصحفاً، وهي التي يغلب التفسير فيها على آيات القرآن.
٢-  قراءة القرآن من الأجهزة المحمولة؛ لأنّ مس المحمول لا يُعد مساً للمصحف، فالآيات تظهر في الشاشة على شكل ذبذبات وتزول بالانتقال إلى غيرها. 
٣- قراءة القرآن عن ظهر قلب. ٤- ارتداء قفازين أو قماش ونحوه.
 وقد قامت  الأدلة على أنّ ما يصيب المرأة في أيام حيضها يمنعها عن إقامة الفروض، أما ذكر الله من التسبيح، والتهليل، والاستغفار والدعاء سواء بالقلب أم اللسان فقد اتفق العلماء على جوازه،.
 ومن الأدلة على أنّ الحائض لا تنقطع عن ذكر الله ما ورد عن الصحابية أم عطية رضي الله عنها قولها: (كنا نُؤمَرُ أن نَخرُجَ يومَ العيدِ، حتى نُخرِجَ البِكرَ من خِدرِها، حتى تَخرُجَ الحُيَّضُ، فيكُنَّ خلفَ الناسِ، فيكَبِّرْنَ بتكبيرِهم، ويَدعونَ بدعائِهم، يَرجونَ بركةَ ذلك اليومِ وطُهرَتَه)،
 ولما كانت الطهارة شرط العبادة الأول كان على الحائض أن تبتعد عن مس المصحف لفقدانها طهارتها، لذلك حمل البعض حرمة اللمس على حرمة القراءة فجاءت آراء العلماء في قراءتها للقرآن على قسمين؛ قسمٌ يرى بالجواز، وقسمٌ يرى بالحرمة .
و القائلون بالحرمة: من قال بهذا الرأي ألحق حكم الحائض بحكم الجنب لأنً كليهما محدثٌ حدثًا أكبر، كما احتجوا بحديثٍ ضعيف مروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنًه قال: (لا تقرأُ الحائضُ ولا الجنبُ شيئًا من القرآنِ).
وعلى المذاهب الثلاثة لاتقرأه بلسانها ولها ان تقرأه بقلبها.
 

نعرف اولا بأهل الفترة  :
١-فهم أولا ما  بين سيدنا  عيسى  وسيدنا محمد  قال الله تعالى: ﴿يَاأَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ﴾  ~[المائدة : 19].
 
فالفترة: هي الوقت الذي لا يكون فيه رسول ولا كتاب، ويلحق بأهل الفترة من كان يعيش منعزلًا مثلًا عن العالم، أو بعيدًا عن المسلمين، ولم تبلغه دعوة، قال الحافظ ابن كثير في تعريف الفترة: (هي ما بين كل نبيين كانقطاع الرسالة بين سيدنا عيسى وسيدنا محمد ) وقال الإمام الألوسي في تفسيره: (أجمع المفسرون بأن الفترة هي انقطاع ما بين رسولين)، 
٢- وأهل الفترة: (هم الأمم الكائنة بين أزمنة الرسل الذين لم يرسل إليهم الأول، ولا أدركوا الثاني كالأعراب الذين لم يرسل إليهم سيدنا عيسى ولا لحقوا النبي سيدنا محمدا.. ثم صار يطلق عند كثير من العلماء على كل من لم تبلغهم الدعوة، بما فيهم أطفال المشركين، قال الله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ ~[الإسراء: 15] ،
 وأما حكمهم:  فهذا إلى الله سبحانه وتعالى. ويرجح أغلب الباحثين أنهم سيتعرضون لامتحان خاص يوم القيامة، فيبعث الله لهم رسولا، فمن اتبعه يدخل الجنة مع المؤمنين، ومن كفر منهم يعذب في جهنم  مع داخليها.
و أهل الفترة أقسام
كما قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: 
الأول: من أدرك التوحيد ببصيرته،  ومن هؤلاء:
1ـ من لم يدخل في شريعة كقس بن ساعدة، وزيد بن عمرو بن نفيل.
2ـ ومنهم من دخل في شريعة حق قائمة الرسم كتبّع وقومه.
الثاني: من بدل وغير وأشرك ولم يوحد وشرع لنفسه فحلل وحرم وهو الأكثر كعمرو بن لحي أول من سن للعرب عبادة الأصنام، وشرع الأحكام، فبحر البحيرة، وسيب السائبة ووصل الوصيلة، وحمى الحامي وزادت طائفة من العرب على ما شرعه أن عبدوا الجن، والملائكة، وحرقوا البنين، والبنات، واتخذوا بيوتاً جعلوا لها سدنة وحجاباً يضاهون بها الكعبة كاللات والعزى ومناة.
الثالث: من لم يشرك ولم يوحد ولا دخل في شريعة نبي ولا ابتكر لنفسه شريعة ولا اخترع ديناً، بل بقي عمره على حال غفلة عن هذا كله، وفي الجاهلية من كان كذلك.
فإذا انقسم أهل الفترة إلى الثلاثة الأقسام فيحمل من صح تعذيبه على أهل القسم الثاني لكفرهم بما لا يعذرون به.
وأما القسم الثالث: فهم أهل الفترة حقيقة وهم غير معذبين للقطع بذلك في القرآن، كما تقدم.
وأما القسم الأول: فقد قال  في كل من قس، وزيد: أنه يبعث أمة وحده، وأما تبّع ونحوه فحكمهم حكم أهل الدين الذين دخلوا فيه ما لم يلحق أحد منهم الإسلام الناسخ لكل دين،.
واختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال كثيرة ومن أشهرها:
: أن من مات ولم تبلغه الدعوة مات ناجياً:
قال الامام السيوطي: (وقد أطبقت أئمتنا الأشاعرة من أهل الكلام والأصول، والشافعية من الفقهاء على أن من مات ولم تبلغه الدعوة يموت ناجياً…) .
 ونص بعض الأئمة على دخول أطفال المشركين الجنة- دون غيرهم من أهل الفترة– كالإمام  النووي، والحافظ ابن حجر العسقلاني وذكر أنه ترجيح البخاري، والإمام  القرطبي والإمام ابن الجوزي .
وقال قوم إن من مات ولم تبلغه الدعوة فهو في النار،
  كما هو قول جماعة من أصحاب أبي حنيفة
وقال قوم: الوقف في أمرهم، وقد يعبر عنه بأنهم تحت المشيئة قال ابن عبد البر: وهو مقتضى صنيع مالك وليس عنده في المسألة شيء منصوص، إلا أن أصحابه صرحوا بأن أطفال المسلمين في الجنة، وأطفال الكفار خاصة في المشيئة).
وقوم نظروا في بعض الادلة فقالوا : إنهم يمتحنون في عرصات القيامة بنار يأمرهم الله سبحانه وتعالى بدخولها، فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً ومن لم يدخلها فقد عصى الله تعالى فهو من أهل النار، وهذا قول جمهور السلف، حكاه الأشعري عنهم، وممن قال به محمد بن نصر المروزي والبيهقي، وابن كثير الذي يقول : (.. وقد اختلف الأئمة رحمهم الله تعالى فيها قديماً وحديثاً وهي الولدان الذين ماتوا وهم صغار وآباؤهم كفار ماذا حكمهم؟ وكذا المجنون والأصم والشيخ الخرف ومن مات في الفترة ولم تبلغه دعوته وقد ورد في شأنهم أحاديث أنا أذكرها لك بعون الله وتوفيقه). ثم ساق عشرة أحاديث في هذه المسألة، ثم أشار إلى الأقوال في المسألة، ورجح أنهم يمتحنون يوم القيامة حيث قال: (… وهذا القول يجمع بين الأدلة كلها، وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة .
ومن أهم أدلتهم على هذا القول دليلان:
الأول: استدلوا بعموم الآيات الدالة على نفي التعذيب قبل بلوغ الحجة، من مثل قوله تعالى عن أهل النار: ﴿كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا﴾ ~[الملك: 8-9].
وقوله سبحانه: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾ ~[الإسراء: 15] وغيرها من الآيات الدالة على عذر أهل الفترة بأنهم لم يأتهم نذير.
  (والله تعالى أعدل العادلين، لا يعذب أحداً حتى تقوم عليه الحجة بالرسالة ثم يعاند الحجة، وأما من انقاد للحجة، أو لم تبلغه حجة الله تعالى فإن الله تعالى لا يعذبه، استدل بهذه الآية على أن أهل الفترات، وأطفال المشركين، لا يعذبهم الله، حتى يبعث إليهم رسولاً، لأنه منزه عن الظلم جل جلاله.
 

هذا آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض.البنطال المحجم للعورة فتنة.
فلا يجوز للمرأة أن تلبس البنطال وتخرج به، لما فيه من التشبه بالرجال، حيث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال كما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، إلا إذا كان ملبوسا تحت ملابس ساترة فضفاضة لا تظهره، فهو والحالة هذه يعين على الستر . ولبس البنطال والخروج به دون القيد السابق يبين تقاطيع بدن المرأة ويسبب الافتتان بها، وهي مأمورة بستر بدنها بما لا يصف بدنها ولا يشف عن بشرتها ولا يكون ذلك إلا بالضافي غير الشفاف. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: (صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا). وقد أمر الله تعالى نساء المؤمنين بالتستر فقال عز من قائل: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين)[الأحزاب :59].الحجاب فرض في الدين على المرأة.
ولتعلم المسلمة أنه يشترط في لباس المرأة عموماً أن يكون ساتراً صفيقاً غير شفاف. وفضفاضاً غير ضيق وأن لا يكون فيه تشبه بلباس الرجال ولا بلباس البغايا أو الكافرات. ويشترط في لباسها الذي تخرج به خاصة إضافة إلى ما تقدم أن لا يكون لباس شهرة ولا زينة في نفسه، وأن لا يكون مبخراً ولا مطيباً.
سيدنا ابن مسعود كان يقول: النساء حبائل الشيطان.
وفي الحديث: (ماتركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء).أخرجه البخاري (5096) واللفظ له، ومسلم (2740)  ..
 

إن الصلاة جائزة في دور العبادة لغير المسلمين بشروط فالمقرر شرعا أن من شروط صحة الصلاة طهارة البدن بالوضوء أو التيمم أو الغسل وطهارة الثياب والمكان، ومعابد غير المسلمين إن كانت طاهرة طهارة حسية متيقنة لا مظنونة تجوز الصلاة فيها إذا دعت الحاجة إلى ذلك .
والأصل أن سيدنا عمر بن الخطاب- رضي الله عنه - لما دعاه بطريرك كنيسة القيامة في القدس للصلاة اعتذر وعلل اعتذاره بما يؤكد التسامح الحقيقي في الإسلام بقوله: لكي لا يأتي المسلمون من بعدي فيقولوا ها هنا صلي عمر. فصلى خارج الكنيسة. 
فسيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حافظ على ملكية الكنيسة لأصحابها وهو الفاتح المنتصر، ويقول علماء أصول الفقه: إن عبارة سيدنا عمر تدل على أن الصلاة في معابد غير المسلمين صحيحة لكن باشتراط الطهارة التي تشترط في المسجد وغيره.لكن ينتبه الا يكون أمامه صليب.

من المعلوم أن الدخول في الإسلام لا يكون إلا بالنطق بالشهادتين مع اعتقادهما، والكافر إذا لم ينطق بالشهادتين مع قدرته فإنه يعتبر كافرا، ولا يُحكم بإسلامه إلا إذا نطق الشهادة مع اعتقاده, قال امامنا النووي رحمه الله  في شرح مسلم:( وَاتَّفَقَ أَهْل السُّنَّة مِنْ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاء وَالْمُتَكَلِّمِينَ عَلَى أَنَّ الْمُؤْمِن الَّذِي يُحْكَمُ بِأَنَّهُ مِنْ أَهْل الْقِبْلَة وَلَا يُخَلَّد فِي النَّار لَا يَكُون إِلَّا مَنْ اِعْتَقَدَ بِقَلْبِهِ دِينَ الْإِسْلَامِ اِعْتِقَادًا جَازِمًا خَالِيًا مِنْ الشُّكُوك، وَنَطَقَ بِالشَّهَادَتَيْنِ، فَإِنْ اِقْتَصَرَ عَلَى إِحْدَاهُمَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْل الْقِبْلَة أَصْلًا إِلَّا إِذَا عَجَزَ عَنْ النُّطْق لِخَلَلٍ فِي لِسَانه، أَوْ لِعَدَمِ التَّمَكُّن مِنْهُ لِمُعَاجَلَةِ الْمَنِيَّةِ، أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَكُون مُؤْمِنًا... اهـ.
وإذا كان كافرا، فإنه لا تجوز مناداته بكلمة: يا أخي ـ لأنه لا إخوة بين الكافر والمسلم، لقول الله تعالى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ {الحجرات: 10}.
 لكن يمكن أن نعتبر المسيحيين إخواننا في الانسانية والمواطنة تماما دون تفرقة؟ اما في الدين فلهم دينهم ولنا ديننا  ، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) ـ وقال تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ) ـ فحصر سبحانه الأخوة الحقيقية في المؤمنين.وقال تعالى:
(فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخۡوَ ٰ⁠نُكُمۡ فِی ٱلدِّینِۗ وَنُفَصِّلُ ٱلۡـَٔایَـٰتِ لِقَوۡمࣲ یَعۡلَمُونَ)[سورة التوبة 11].
ويجب احترام اصحاب الشرائع المنسوخة من اهل الكتاب ولهم علينا مالنا من حرمة النفس والعقل والعرض والدين والمال.
لايجوز الاعتداء عليها باتفاق الشرائع ولذا سميت الكليات الخمس.ويسمح بالتعامل معهم والتزوج منهم .الإخوة في الدين هو الاتفاق على العقيدة الواحدة والايمان بجميع الانبياء والكتب السماوية.
وهذا معنى لا إله إلا الله: أي لامعبود بحق إلا الله.
 مرة اجتمع عند  الخديوي اسماعيل الشيخ محمد عبده 
وقس مسيحي وحاخام يهودي
وسألهم هذا السؤال
اثبتوا لي من منكم سيدخل الجنة؟
هل هم اليهود أم النصارى أم المسلمون ؟
فقال الحاخام ليقل القس، وقال القس ليقل عالم المسلمين
 الشيخ محمد عبده اجاب عن السؤال ولم يستطع بعده اي من الحاخام والقس المسيحي الرد بعده لأن رده كان في غاية الروعه والادب
وهذا ما احرجهم امام الخديوي اسماعيل وسكتوا ابد الدهر  .
حيث قال :
إن دخلت اليهود الجنه فنحن داخلوها معهم لأننا آمنا بنبيهم سيدنا موسى عليه السلام
.
وإن دخلت النصارى الجنة فنحن داخلوها معهم لأننا آمنا بنبيهم سيدنا عيسى عليه السلام.
وإن دخلنا نحن الجنه ونحن داخلوها برحمة الله
 فلن يدخلها معنا لا اليهود ولا النصارى لأنهم لم يؤمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم٠.
 فانصرفا دون ان يعلقا على كلام الشيخ محمد عبده
لأن الكلام كان أبلغ من المقام.

إذا ارتضع إنسان من امرأة رضاعًا شرعيًا يحصل به التحريم -وهو أن يكون خمس رضعات أو أكثر، حال كون الرضيع في الحولين- فإنها تحرم عليه المرضعة وأمهاتها وأخواتها وعماتها وخالتها وبناتها وبنات بنيها وبنات بناتها وإن نزلن -سواء كن من زوج أو أزواج- لقول النبي ﷺ: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب).
لكن لا يحرم على إخوته الذين لم يرتضعوا من المرأة التي أرضعته نكاح بناتها؛ لأنها ليست أمًا لهم؛ لكونها لم ترضعهم وإنما أرضعت أخاهم، ولا يحرم على أبنائها نكاح أخوات المرتضع منها؛ لأنهن لسن بنات لها، ولسن أخوات لأبنائها لعدم الرضاعة، وجميع ما ذكرنا يتضح من قول النبي ﷺ:( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب). متفق عليه
وكان شيوخنا يقومون بوضع قواعد لطيفة في المسائل، منها هنا: اترك الرضيع وخذ أخاه.

قطع الورود وقطف الثمار من شجر الطريق الذي ليس ملكاً لأحد للانتفاع بذلك لا حرمة فيه، لأن الإنسان يجوز له أن ينتفع بما في الأرض من ثمار وزروع ونحو ذلك ما لم يكن ذلك تحت يد مالك خاص، قال الله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) [البقرة:29].
أما ما كان من الزروع أو الثمار في ملك لأحد، فقد اختلف أهل العلم في حكم أكله؟
 فإن كان مجرد الأكل من ثمار النخيل أو الأشجار المتدلية على الطريق والمملوكة للغير فلا حرج فيه، ولكن بشرطين:
الأول منهما: أن يكون رب الثمار غير موجود، وقد تمت مناداته ثلاث مرات فلم يجب.
ثانيهما: أن يقتصر على الأكل دون أن يحمل شيء منها لظاهر الأحاديث المتقدمة، لأنه إذا جاز الأكل من الثمر داخل الحائط، فأولى بالجواز ما كان متدليا خارجاً عنه.
 قال صاحب الفواكه الدواني وهو أحد الفقهاء المالكية: وقع الخلاف بين العلماء في الأكل مما يمر عليه الإنسان في الطريق من نحو الفول والفواكه، ومحصله: الجواز للمحتاج من غير خلاف، وأما غير المحتاج فقيل: بالجواز، وقيل: بعدمه.
وقال النفراوي: الظاهر من تلك الأقوال المنع ، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه".
وأما نحن فالظاهر لنا جواز الأكل من حائط الغير والشرب من لبن ماشيته بعد أن ينادى المالك ثلاث مرات ولم يجب، ولو من غير اضطرار، وذلك للحديث الذي يرويه الإمام أحمد وابن ماجه عن أبي سعيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتى أحدكم حائطا فأراد أن يأكل، فليناد يا صاحب الحائط ثلاثاً، فإن أجابه؛ وإلا فليأكل.... إلى آخر الحديث".
: والممنوع إنما هو الخروج بشيء من ذلك من غير فرق بين القليل والكثير.

يعني سيدنا جبريل عليه السلام دنا من الرسول صلى الله عليه وسلم فتدلى من فوق (فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى) أي كان قريباً فأوحى أي جبريل إلى عبده أي إلى عبد الله وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى وأبهم الموحى تعظيماً له وتفخيماً لأن الإبهام يأتي في موضع التفخيم كما قال الله تعالى (فَغَشِيَهُمْ مِنْ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ) أي أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ما أوحى من الوحي العظيم.
وقيل : أنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من عظمته ما رأى ، وهاله ذلك رده الله إلى صورة آدمي حين قرب من النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي ، وذلك قوله تعالى : فأوحى إلى عبده يعني أوحى الله إلى جبريل وكان جبريل قاب قوسين أو أدنى ؛ قاله سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما.

اولا- هذا الحمل من زنا، 
لأن المطلقة ثلاثا تصبح اجنبية على زوجها، يقع الطلاق ولاكفارة له، وهذا المحتال الدجال الذي اعطيته الكفارة وردها لك، هذا كذب عليك ، ووضع الكفارة بجيبه ليسرقك ، لايوجد في المذاهب الاربعة كفارة للطلاق، لايكذب على الله والنبي ، المرأة المطلقة ثلاثا بنص القرآن قطعي الثبوت قطعي الدلالة لاترد لزوجها
( ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِیحُۢ بِإِحۡسَـٰنࣲۗ وَلَا یَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُوا۟ مِمَّاۤ ءَاتَیۡتُمُوهُنَّ شَیۡـًٔا إِلَّاۤ أَن یَخَافَاۤ أَلَّا یُقِیمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا یُقِیمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَیۡهِمَا فِیمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن یَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَـٰۤىِٕكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ۝  فَإِن طَلَّقَهَا( أي الثالثة)  فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَیۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَیۡهِمَاۤ أَن یَتَرَاجَعَاۤ إِن ظَنَّاۤ أَن یُقِیمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ یُبَیِّنُهَا لِقَوۡمࣲ یَعۡلَمُونَ)
[سورة البقرة 229 - 230]
خمسة أيمان طلاق ، اذا كنت تبحث عن شيخ طنبرجي يفتيلك فهو من اهل النار، 
بِفُتْيَا غَيْرِ ثَبْـتٍ، فَإِنَّـمَا إِثْـمُهُ عَلَى الَّذِي أَفْـتَاهُ» (رواه الإمام أحمد وابن ماجه).
 وفي لفظ: «مَنْ أُفْتِيَ بِفُتْيَا بِغَيْرِ عِلْمٍ، كَانَ إِثْمُ ذَلِكَ عَلَى الَّذِي أَفْتَاهُ» رواه الإمام أحمد وأبو داود. 
اذا كنت لاتثق باحد فعليك بدائرة الفتوى في الاوقاف، 
الفتوى تحتاج إلى تقوى،

الصلاتان اللتان يمكن الجمع ‏بينهما، هما اللتان تكون كل واحدة ‏منهما غير مقصود لذاتها، وإنما ‏المقصود شغل الوقت بالصلاة كتحية ‏المسجد، وسنة الوضوء.
أو تكون إحداهما غير مقصودة ‏لذاتها، والأخرى مقصودة لذاتها، ‏فيجوز الجمع بينهما إذا نويت ‏الصلاة المقصودة لذاتها، ويحصل ‏أجر الصلاتين كالراتبة، وتحية ‏المسجد.
جاء في الموسوعة الفقهية:( إِنْ ‏أَشْرَكَ عِبَادَتَيْنِ فِي النِّيَّةِ، فَإِنْ كَانَ ‏مَبْنَاهُمَا عَلَى التَّدَاخُل كَغُسْلَيِ الْجُمُعَةِ، ‏وَالْجَنَابَةِ، أَوِ الْجَنَابَةِ، وَالْحَيْضِ؛ أَوْ ‏غُسْل الْجُمُعَةِ، وَالْعِيدِ؛ أَوْ كَانَتْ ‏إِحْدَاهُمَا غَيْرَ مَقْصُودَةٍ كَتَحِيَّةِ ‏الْمَسْجِدِ، مَعَ فَرْضٍ، أَوْ سُنَّةٍ أُخْرَى، ‏فَلاَ يَقْدَحُ ذَلِكَ فِي الْعِبَادَةِ؛ لأِنَّ مَبْنَى ‏الطَّهَارَةِ عَلَى التَّدَاخُل، وَالتَّحِيَّةُ ‏وَأَمْثَالُهَا غَيْرُ مَقْصُودَةٍ بِذَاتِهَا، بَل ‏الْمَقْصُودُ شَغْل الْمَكَانِ بِالصَّلاَةِ، ‏فَيَنْدَرِجُ فِي غَيْرِهِ، أَمَّا التَّشْرِيكُ بَيْنَ ‏عِبَادَتَيْنِ مَقْصُودَتَيْنِ بِذَاتِهَا كَالظُّهْرِ، ‏وَرَاتِبَتِهِ، فَلاَ يَصِحُّ تَشْرِيكُهُمَا فِي نِيَّةٍ ‏وَاحِدَةٍ؛ لأِنَّهُمَا عِبَادَتَانِ مُسْتَقِلَّتَانِ، لاَ ‏تَنْدَرِجُ إِحْدَاهُمَا فِي الأْخْرَى.) .
‏ إذا تبين هذا، فإن صلاة الاستخارة ‏ليست مقصودة بذاتها، فيجوز الجمع ‏بينها، وبين صلاة أخرى فريضة، أو ‏نافلة راتبة، أو غير راتبة، قال الإمام النووي في الأذكار  (ص: 120): "قال العلماء : تستحب الاستخارة بالصلاة والدعاء المذكور ، وتكون الصلاة ركعتين من النافلة ، والظاهر أنها تحصل بركعتين من السنن الرواتب ، وبتحية المسجد وغيرها من النوافل." 
ومثلها تحية المسجد، وصلاة ‏الحاجة،  ومثلها ركعتا الدخول ‏والخروج من المنزل، تحصل ‏بركعتي فرض، أو نفل،  
ومثلها سنة ‏الوضوء، فهي من السنن غير ‏المقصودة لذاتها، ومن ثم فإنها ‏تندرج في غيرها بحيث يصح ‏التشريك في النية بينها، وبين غيرها ‏من الصلوات، فمن صلى ركعتين ‏بنية تحية المسجد، وسنة الوضوء ‏أجزأه ذلك، 
 وكذا التنفل ‏المطلق بين الأذان، والإقامة ( بين ‏كل أذانين صلاة ) والركعتان قبل ‏العشاء، وقبل المغرب هو من النفل ‏المطلق، ويصح أن يجمع معه نية ‏صلاة أخرى؛ 
وصلاة التسابيح أربع ركعات، ولها ‏صفة خاصة، وهي من النفل المطلق ‏كما صرح به فقهاء الشافعية، والذي ‏يظهر أنه لا مانع من التشريك بينها، ‏وبين صلاة أخرى كتحية المسجد، ‏ولا نعلم أن التسابيح تصلى ركعتان، ‏ولا أن أحدا من أهل العلم قال بهذا؛ ‏
وأما قيام الليل: فهو مقصود لذاته، ‏فلا يجمع بينه، وبين صلاة أخرى ‏مقصودة لذاتها كسنة العشاء، 
وصلاة الضحى مقصودة لذاتها، فلا ‏تجمع مع صلاة أخرى مقصودة ‏لذاتها كسنة الفجر، إذا صليت قضاء. ‏وكذا سنة أربع ركعات قبل العصر، ‏فهي صلاة مقصودة لذاتها، لا سيما ‏وأن بعض الفقهاء عدها من السنن ‏الرواتب، فلا يشرك بينها، وبين ‏صلاة أخرى مقصودة لذاتها كقضاء ‏راتبة الظهر مثلا.
 اعرف احد الشيوخ اذا قام من الليل نوى في ركعتين: 
سنة الوتر
والوضوء
مع سنة التوبة
والشكر
مع سنة الاستخارة
مع سنة قضاء الحاجة لجميع المسلمين 
وعلى نية الشفاءلجميع مرضى المسلمين ورفع الوباء عنهم
وعلى نية الله يجزي الخير فلان وفلان وكل من ساعدني
ويحفظهم في اهلهم ومالهم واولادهم.
فهذا مايسمى جمع النيات في ركعتين.