جميع الفتاوى

خصاء الحيوانات كالأغنام والأبقار لا حرج فيه إذا كان لمصلحة ، كالرغبة في سمنها وطيب لحمها ، وقد ضحى النبي بالخصي من الغنم ، كما روى أحمد وابن ماجه (3122) (أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين عظيمين موجوءين) .  
والوجاء هو الخصاء ، كما قال الخطابي وغيره .
وللفقهاء خلاف في هذه المسألة حاصله ما جاء في "الموسوعة الفقهية" (19/112) : " قرر الحنفية أنه لا بأس بخصاء البهائم ؛ لأن فيه منفعة للبهيمة والناس .
وعند المالكية : يجوز خصاء المأكول من غير كراهة ؛ لما فيه من صلاح اللحم .
والشافعية فرقوا بين المأكول وغيره ، فقالوا : يجوز خصاء ما يؤكل لحمه في الصغر ، ويحرم في غيره . وشرطوا أن لا يحصل في الخصاء هلاك .
أما الحنابلة فيباح عندهم خصي الغنم لما فيه من إصلاح لحمها ، وقيل : يكره كالخيل وغيرها" انتهى .
وقد ورد في النهي عن إخصاء البهائم والخيل خاصة حديث ، لكنه ضعيف .
وذلك لما رواه أحمد (4769) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إخصاء الخيل والبهائم . وقال ابن عمر : فيها نماء الخلق .
وقد كره مالك وغيره خصاء الخيل ، وقال : لا بأس بإخصائها إذا أكلت . "المنتقى" للباجي (7/268).
والحاصل : أن خصاء البهائم مأكولة اللحم لا حرج فيه عند جمهور العلماء ، ما دام ذلك لمصلحة ، وروعي فيه عدم تعذيب الحيوان.

مجرد نويت الخروج من الصلاة بطلت صلاتك ،لتغيير النية:
والمبطلات للصلاة تعبر
لمن تراد عدها إحدى عشر
وهي الكلام العمد أو ماأشبهه
إذا بدا حرفان نحو القهقهه
والفعل إن يكثر ولاء والحدث
وماطرى من نجس إذا مكث
وأكله وشربه وردته
أو غيرت بعد انعقاد نيته.
وتبطل الصلاة بأحد أمرين:
1- بفعل ما يحرم فيها.
2- بترك ما يجب فيها.
أما فعل ما يحرم فيها فهو:
1- الأكل والشرب عمداً. قال ابن المنذر "أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامداً أن عليه الإعادة" وكذا في صلاة التطوع عند الجمهور، لأن ما أبطل الفريضة يبطل التطوع.
  وهو قول الشافعية والحنابلة، 
2- الكلام عمداً في غير مصلحة الصلاة: فعن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: (وقوموا لله قانتين) فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. رواه الجماعة. 
. قال صلى الله عليه وسلم : "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن" رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي. 
أما عدم بطلان الصلاة بالكلام الذي هو في مصلحة الصلاة، فلحديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين فقال الناس نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع " رواه البخاري ومسلم. 
والكلام لإصلاح الصلاة يشرط ألا يكثر عرفاً وألا يفهم المقصود بالتسبيح. 
3- العمل الكثير عمداً. قال النووي: (إن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إن كان كثيراً أبطلها بلا خلاف، وإن كان قليلاً لم يبطلها بلا خلاف، هذا هو الضابط ثم اختلفوا في ضبط القليل والكثير على أربعة أوجه إلى أن قال: والرابع وهو الصحيح المشهور وبه قطع المصنف والجمهور: أن الرجوع فيه إلى العادة فلا يضر ما يعده الناس قليلاً، كالإشارة برد السلام، وخلع النعل، ورفع العمامة ووضعها، ولبس خف ونزعه، وحمل صغير ووضعه ودفع مارٍ، ودلك البصاق في ثوبه وأشباه هذا، وأما ما عده الناس كثيراً كخطوات كثيرة متوالية وفعلات متتابعة فتبطل الصلاة،) .
 أما الحركات الخفيفة كتحريك الأصابع في سبحة أو حكة أو حل أو عقد فالصيحيح أن الصلاة لا تبطل به، وإن كثرت متوالية، لكن يكره.
4- الضحك في الصلاة: نقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصلاة بالضحك. قال الإمام النووي: وهو محمول على من بان منه حرفان. وقال أكثر العلماء لا بأس بالتبسم. وإن غلبه الضحك ولم يقو على دفعه فلا تبطل الصلاة به إن كان يسيراً، وتبطل به إن كان كثيراً، وضابط القلة والكثرة العرف.
ثانياً: تبطل الصلاة بترك ما يجب فيها. فمن ترك ركناً أو واجباً من واجبات الصلاة عمداً وبدون عذر بطلت صلاته، لما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي لم يحسن صلاته: "(ارجع فصل فانك لم تصل.)

يصلي على نفسه في التشهد كما نصلي عليه؟ويقول (صلوا كما رأيتموني أصلي).
  يقول سيدنا  ابن مسعود رضي الله عنه : علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفي بين كفيه التشهد كما يعلمني السورة من القرآن: «التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله». (رواه البخاري).
والصلاة إنما أخذها الصحابة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ، فما فيها من أذكار ، وسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ، وصلاة عليه وعلى إبراهيم عليه السلام ، كل ذلك كان يفعله صلى الله عليه وسلم ، وقد يزيد الأمرَ تأكيدا فيأمر به أصحابه ، كما روى البخاري (831) ومسلم (402) عن عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود قال : كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ).
واذا نظرنا
 في صيغ التشهد الواردة عن الصحابة في كيفية التشهد  والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ،  ، يجد  فيها اختلافات يسيرة ،  ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما": (وأشهد أن محمدا رسول الله )    والمروي عن أكثر الصحابة : " (وأشهد أن محمدا عبده ورسوله)".
قال الملا علي القاري رحمه الله : " ( أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ) انفرد ابن عباس بهذا اللفظ ؛ إذ في سائر التشهدات الواردة عن عمر وابن مسعود وجابر وأبي موسى وعبد الله بن الزبير كلها بلفظ : ( وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ) " انتهى من "مرقاة المفاتيح" (3/ 452).
هكذا كان سيدنا رسول الله يقولها
نعم... ذكر العلماء بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ التشهد مثلما نقرأه، إلا أنه عند الشهادتين كان يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله». 
هكذا ذكره الرافعي وزكريا الأنصاري وغيرهما.، وقال غيرهما( الزركشي والملاّ علي قاري) أن تشهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان كتشهدنا،
 فلا يبعد أنه كان يأتي بهذا اللفظ.
ويؤيد أنه ثبت عنه الدعاء لنفسه بصيغة مثل هذا في عدة أدعية، منها قوله كما في الصحيحين: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً. ومنها قوله كما في مسلم: اللهم تقبل من محمد وآل محمد.
 فسيدنا النبي  صلى الله عليه وسلم كان يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره، كما رواه أبوعوانة في صحيحه، بل وورد في سنن النسائي أيضاً.
: وكون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويسلّم بنفسه على نفسه وهو عبادة، يبقى دليلاً قوياً على حتمية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وعظم الأجر فيها، وأنها جزء أصيل من عبادتنا اليومية، وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: «إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلّموا تسليماً» (الآية 56 من سورة الأحزاب).
لأنك ذكرت اسمه الشريف في آخر التشهد: محمدا رسول الله، فعلمك الله أنك اذا ذكرت اسمه الصريح ان تصلي عليه ولو كنت في الصلاة، وهذا دليل قوي على حتمية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم.
وكم تهاون الناس في ذلك، حتى وهم يحتفلون به صلى الله عليه وسلم، بل منهم من يتلاعب  بالصلاة عليه إذا ورد اسمه الشريف عليه الصلاة والسلام،  فنلاحظ عند بعض الكتّاب والمؤلفين أنه إذا أورد اسم الرسول صلى الله عليه وسلم كتب «ص» أو كتب «صلعم»، وهذا من أقبح ما يفعله بعضهم في مقام الرسول صلى الله عليه وسلم.
يقول الحافظ بن الصلاح في كتابه «علوم الحديث أو مقدمة ابن الصلاح»: «التاسع: أن يحافظ على كتابة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره ولا يسأم من تكرار ذلك عند تكرره، فإن ذلك من أكبر الفوائد التي يتعجلها طلبة الحديث وكتبته».
ويقول السخاوي في «فتح المغيث في شرح ألفية الحديث».: «واجتنب أيها الكاتب الرمز لها أي الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطك بأن تقتصر منها على حرفين، فتكون منقوصة صورة كما يفعله الجهلة من أبناء العجم غالباً وعوام الطلبة، فيكتبون بدلاً من صلى الله عليه وسلم «ص» أو «صلعم»

هنيئا لك ، وأبشرك بكرم الله لك مادمت على ذلك ، لان الله تعهد للرحم: اما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك...).
وهذا دليلٌ على قوة إيمانك  وصدقك وتعلُّق قلبك بالله: فعن سيدنا أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت). فإن من آمن بالله حقاً سينعكس إيمانه عمليّاً على باقي أموره الحياتيّة، وقبول عمله.أما قاطع الرحم فقد حرم الثواب فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أعمالَ بني آدمَ تُعرضُ كلَّ خميسٍ ليلةَ الجمعةِ فلا يُقبلُ عملُ قاطعِ رحمٍ).
 قاطع رحمه لا يدخل الجنة: فعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يدخلُ الجنةَ قاطعُ رحمٍ).
فعليك ان تبقى على صلة الرحم والا تضجر من ذلك ،فإن الله معينك وناصرك .
 

قبل كل شيء كل
 ما دعت إليه الضرورة أو الحاجة الشديدة لاستعمال مثل هذا الدواء، بأن خيف على المريض هلاك أو شديد أذى، جاز استعماله، وإلا لم يجز، قال الله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة: 173].
 
وثانيا  :  المسكر إذا خلط بنسبة قليلة مع الماء ، أو الدواء ، فإنه يستهلك ولا يبقى له أثر ، فلا يصير الشراب المشتمل على نسبة كحول (5%) مثلا مسكرا ، والإسكار هو علة التحريم في الخمر ، فإذا انتفت عن ذلك المخلوط : لم يأخذ حكم التحريم الوارد في الخمر ؛ لا من حيث حرمة تناوله ، ولا من حيث نجاسته .
يقول الإمامالخطيب الشربيني الشافعي رحمه الله :
" محل الخلاف في التداوي بها – يعني بالخمر - بصرفها ، أما الترياق المعجون بها ونحوه مما تستهلك فيه ، فيجوز التداوي به عند فقد ما يقوم مقامه ، مما يحصل به التداوي من الطاهرات ، كالتداوي بنجس ، كلحم حية ، وبول , ولو كان التداوي بذلك لتعجيل شفاء ، بشرط إخبار طبيب مسلم عدل بذلك ، أو معرفته للتداوي به " انتهى.
" مغني المحتاج " (5/518)
ولذلك صدر بجواز استعمال الأدوية المشتملة على نسبة قليلة من الكحول المسكر قرارات من مجامع الفقه الإسلامي ، وفتاوى من لجان وهيئات الإفتاء في العالم الإسلامي ، مع استحباب وتفضيل تجنب إدخال الكحول في شيء من الأدوية ، حرصا على اجتناب الشبهات .
جاء في قرار مجمع المجمع الفقهي، أما بعد :
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة ،  وبناء على ما اشتملت عليه الشريعة من رفع الحرج ، ودفع المشقة ، ودفع الضرر بقدره ، وأن الضرورات تبيح المحظورات ، وارتكاب أخف الضررين لدرء أعلاهما ، قرر ما يلي :
- لا يجوز استعمال الخمرة الصرفة دواءً بحال من الأحوال ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنَّ اللهَ لم يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّم عَلَيْكُمْ ) رواه البخاري في الصحيح . ولقوله : ( إنَّ اللهَ أنزَل الدَّاءَ ، وجعَل لِكُلِّ داءٍ دَوَاءً ، فَتَدَاوَوْا ، ولا تَتَدَاوَوْا بحَرَامٍ ) رواه أبو داود في السنن ، وابن السُّني، وأبو نعيم . وقال لطارق بن سويد - لما سأله عن الخمر يُجعَلُ في الدواء - : ( إنَّ ذلك لَيْسَ بِشِفَاءٍ ، ولَكِنَّه دَاءٌ ) رواه ابن ماجه في سننه ، وأبو نعيم.
كما ان هناك اعشابا مخدرة يجوز استخدام القليل منها، كجوزةالطيب واليانسون، ولايجوز كثيره.
 

لو قال: علي الحرام لا آكل من هذا الطعام،
لفظ على الحرام عند الشافعية له ثلاثة أوجه:
ممكن يقصد فيه الظهار، فكفارته إن أكل كفارة ظهار.
أو ممكن يقصد فيه الطلاق فإن أكل وقع الطلاق.
اوممكن يكون قصد ان يمنع نفسه منه فعليه كفارة يمين.
وعند الحنفية من الفاظ الطلاق.
 

كنا احد الصالحين اذا رفع يديه دون كلمة ينزل المطر.
والدة سيدنا الجيلاني كانوا ياتون اليها ويطلبون ان تستسقي لهم.فتدخل بيتها وتكنس رحبة دارها وتقول يارب لقدكنست فرش انت.فينزل المطر.
والذنوب تغير القسم، ففي الحديث:
ولم يمنعوا زكاة أموالهم، إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا.)
يذكر أن موسى خرج يستسقي ببني إسرائيل، وكانوا سبعين ألفًا، وكان في السماء بعض سحاب، فقام نبي الله موسى عليه السلام يدعو وبنو إسرائيل يؤمِّنون على دعائه، وفجأة بدأ السحاب يتفرق، وكانت مفاجأة لا يتوقعها أحد. كيف لا يجيب الله دعاء كليمه موسى عليه السلام؟ وعندها قال موسى مناجيًا ربه: رب ما عودتني هذا، وإنما عودتني إذا دعوتك أن تجيب دعائي، فجاء الجواب من الله جل في علاه: يا موسى إن بينكم عبدًا لي عصاني أربعين سنة، وإني لن أسقيكم ما دام بينكم، فمره يخرج حتى أسقيكم. فقال موسى: رب وكيف لي به؟ أعلمني إياه حتى أخرجه. فقال له رب العزة والجلال: بل ناد في بني إسرائيل: يا من عصيت الله أربعين سنة أخرج من بين أظهرنا حتى يسقينا الله. فقال موسى: رب، وأنّا لي أن يبلغهم صوتي وهم سبعون ألفًا؟ قال: يا موسى عليك النداء وعلينا البلاغ. فجمعهم موسى في صعيد واحد، ثم قال لهم ما أمره به ربه جل وعلا، فصار الناس ينظر بعضهم إلى بعض، وكل يرجو ألا يكون هو المراد، ولكن لم يخرج أحد، فأعاد موسى النداء ولم يخرج أحد، وأعادها الثالثة وقال: ويلك يا من عصيت الله أربعين سنة، سيهلك الناس بسببك فاخرج من بين أظهرنا. وكان الرجل المقصود ينتظر في كل مرة ينادي فيها موسى أن يخرج غيره ويتمنى أن لا يكون هو المَعني بكلام موسى، ولكن في المرة الثالثة أيقن أنه المراد، وخاف الفضيحة، وصارت نفسه تراوده ويراودها، هل أخرج حتى لا يهلك الناس؟ أو أبقى حتى لا أفضح؟ وبينما هو كذلك متردد بين الخروج وعدمه قرر أمرًا ثالثًا خطر في باله، ترى ما هو؟ لقد قرر أن يتوب إلى الله، نعم قرر التوبة إلى الله، فغطى رأسه بجبته ثم قال: رب عصيتك أربعين وسترتني أفتفضحني اليوم؟! اللهم إني تبت إليك اللهم اسقنا الغيث ولا تفضحني اليوم. المفاجأة: وخلال لحظات وإذا السحاب يجتمع من كل مكان ويتآلف بينه، والناس ينظر بعضهم إلى بعض، وينظرون إلى موسى، وينظر موسى إليهم، ترى أين موعود الله؟ ألم يقل موسى إن الله لا يسقينا حتى يخرج الرجل؟ ولم يخرج أحد! ونزل المطر وسقى الله العباد. فقال موسى مناجيًا ربه متعجبًا: رب سقيتنا ولما يخرج الرجل وأنت قلت لن تسقينا حتى يخرج! فقال الله لموسى: يا موسى إنما سقيتكم بالذي منعتكم به. فقال موسى: كيف ولم يخرج الرجل؟ فقال الله: يا موسى لقد تاب الرجل. فانظروا -يا رعاكم الله- كيف أن هذا الرجل بعد أن منع الناس القطر بسببه وسبب ذنوبه سقاهم الله بسببه وسبب توبته، فصار وليًا من أولياء الله مجاب الدعوة بكلمة قالها ولكن بصدق. عند ذلك أحب موسى أن يرى هذا الرجل فقال: رب أرني إياه يكون من خاصتي، فكان الجواب من الله جل وعلا: يا موسى عصانا فسترناه أفإن تاب إلينا فضحناه. 
اذا اردنا ان يسقينا الله فعلينا التوبة والاستغفار والانابة واعودة الى الله تعالى، وإعادة ترتيب بيوتنا إسلاميا، وإنهاء خلافاتنا مع الله والبشر، كفانا تخبطا..كفانا انحرافا، الحل العودة الى الله: 
(فَقُلۡتُ ٱسۡتَغۡفِرُوا۟ رَبَّكُمۡ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارࣰا)(یُرۡسِلِ ٱلسَّمَاۤءَ عَلَیۡكُم مِّدۡرَارࣰا ۝  وَیُمۡدِدۡكُم بِأَمۡوَ ٰ⁠لࣲ وَبَنِینَ وَیَجۡعَل لَّكُمۡ جَنَّـٰتࣲ وَیَجۡعَل لَّكُمۡ أَنۡهَـٰرࣰا)
[سورة نوح 10-11 - 12]
(وَلَوۡ أَنَّ أَهۡلَ ٱلۡقُرَىٰۤ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوۡا۟ لَفَتَحۡنَا عَلَیۡهِم بَرَكَـٰتࣲ مِّنَ ٱلسَّمَاۤءِ وَٱلۡأَرۡضِ وَلَـٰكِن كَذَّبُوا۟ فَأَخَذۡنَـٰهُم بِمَا كَانُوا۟ یَكۡسِبُونَ)
[سورة الأعراف 96]
(فَلَوۡلَاۤ إِذۡ جَاۤءَهُم بَأۡسُنَا تَضَرَّعُوا۟ وَلَـٰكِن قَسَتۡ قُلُوبُهُمۡ وَزَیَّنَ لَهُمُ ٱلشَّیۡطَـٰنُ مَا كَانُوا۟ یَعۡمَلُونَ)
[سورة الأنعام 43].

حرام، ولايؤثر على عقد النكاح.
لقول الرّسول صلّى الله عليه وسلّم: (تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبّح، ولا تهجر إلا في البيت)، والمقصود بذلك عدم تحويلها إلى بيت آخر يهجرها فيه. وأن يستمتع بها، أي يطؤها ولو مرّةً كلّ أربعة شهور، وذلك في حال كان عاجزاً على قدر اكتفائها منه، وذلك للآية التي ذكرت مفهوم الإيلاء في سورة البقرة: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) سورة البقرة، 226 . 
وأن يقسم لها بالعدل في حال كان متزوّجاً بغيرها من النّساء، وذلك لقوله صلّى الله عليه وسلّم: (مَن كانَت لَهُ امرأَتانِ يميلُ لإحداهُما علَى الأُخرى جاءَ يومَ القيامةِ أحَدُ شقَّيهِ مائلٌ) .
 هجر الزوجة حرام وممنوع لغير سبب، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن: التقاطع والتدابر والتباغض  ففي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخواناً كما أمركم الله.
 وقال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. رواه البخاري.
فلا يجوز التقاطع بين الزوجين وقد أمرهما الله عز وجل بالمعاشرة بالمعروف، ويشتد الأمر إذا أدى ذلك التقاطع إلى الهجر المحرم فوق ثلاث، كما سبق في الحديث.. فقد عد أهل العلم الهجر بلا سبب شرعي من الضرر بالزوجة.يحل لها طلب الطلاق وكذا النفقة
 وكذا يمنع عدم إتيان الزوجة إذا أدى لتضييع حقها في الفراش،
وبناء عليه؛ فننصح الزوج بأن يرعى زوجته ويقوم بحقها ويراعي مشاعرها، وليتأمل الحديث الذي رواه الترمذي  وغيره عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سلمان وبين أبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال ما شأنك متبذلة؟ قالت: إن أخاك أبا الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. قال فلما جاء أبو الدرداء قرب إليه طعاما فقال كل فإني صائم قال ما أنا بآكل حتى تأكل قال فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم فقال له سلمان نم فنام ثم ذهب يقوم فقال له نم فنام فلما كان عند الصبح قال له سلمان قم الآن فقاما فصليا فقال: إن لنفسك عليك حقا ولربك عليك حقا ولضيفك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك فقال له صدق سلمان. قال الترمذي: هذا حديث صحيح.
وكذلك الحديث الذي رواه أبو داود في سننه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى عثمان بن مظعون فجاءه فقال: يا عثمان أرغبت عن سنتي؟ قال: لا والله يا رسول الله ولكن سنتك أطلب. قال: فإني أنام وأصلي، وأصوم وأفطر، وأنكح النساء. فاتق الله يا عثمان فإن لأهلك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا فصم وأفطر وصل ونم.
 فإذا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يقوموا بحقوق زوجاتهم مع أنهم مشغولون بأنواع من الطاعات، فكيف بمن يفرط في حق أهله وهو ينشغل بأمور مباحة أو أمور محرمة والعياذ بالله تعالى.
ونصيحتنا لتلك الأخت الكريمة أن تصبر وتحتسب وتحسن التبعل لزوجها.

حلال، بشرط اذا تأخرت عن الدفع لايجوز الزيادة على المبلغ المتفق عليه والا صار ربا.
فتعتمد اولا انك ستأخذه تقسيطا ١١٠٠٠٠ لمدة ستة اشهر .وتجري البيع عليه

هذا كلام اليهود،يعتزلون الحائض كليا،
اما في السلام فيجوز لان حيضتها ليست بيدها ، ومرة كان صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد فطلب من زوجته في بيته شيئا فقالت انا معذورة يارسول الله .فقال: وهل حيضتك في يدك.؟!